responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 176

[ [مسألة 1:] لا تنعقد [الجمعة] بالمرأة]

[مسألة 1:] لا تنعقد [الجمعة] بالمرأة (1)


ثمّ إنّه لا بأس بالإشارة إلى الوجوه المحتملة في المسألة ليحصل للفقيه النّاظر في تلك الأوراق مزيد بصيرة. فنقول:

الأوّل: ما تقدّم من الحكم بالصحّة إذا طرء في أثناء الصّلاة مطلقا.

الثاني: ما تقدّم أيضا من الحكم بالبطلان مطلقا، و هو الموافق لغير واحد من أصحابنا المتأخّرين كالاستاذ الأكبر في تعليقه على المدارك و غيره.

الثالث: التفصيل بين العلم بعدم الانفضاض أو ما يقوم مقامه فالصحّة، و عدم إحراز ذلك فالبطلان. و هو الّذي أشرنا إليه أخيرا، و لعلّه الأقرب بملاحظة الأدلّة.

الرابع: التفصيل بين صورة بقاء الجماعة ببقاء الإمام و أحد المأمومين، فالصّحّة- لأنّ العدد شرط في العقد لا في الاستمرار، و أمّا الجماعة شرط لها من أوّل الصّلاة إلى آخرها- و عدم بقاء الجماعة ببقاء أحد المأمومين مثلا من دون الإمام، فالبطلان، لا من جهة فقدانها للعدد، بل من جهة فقدانها للجماعة المشروطة بها.

الخامس: التفصيل بين صورة إدراك ركعة منها قبل انفضاض العدد، فالصّحّة، لعموم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة، و إلّا فالبطلان لفقد الشّرط.

في الجواهر [1]: للإجماع على عدم الانعقاد بها كما في التّذكرة و غيرها.

أقول: يستدلّ على ذلك كما في جامع المقاصد [2] بأنّ حسن زرارة عن أبي جعفر 7 دالّ على أنّه «لا تكون الخطبة و الجمعة و صلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط، الإمام و أربعة» [3] و في غير واحد من روايات اشتراط العدد، «إنّ القوم إذا كانوا خمسة فما زاد، جمّعوا» كصحيح صفوان [4] و خبر فضل بن‌


[1] ج 11 ص 277.

[2] ج 1 ص 144.

[3] وسائل الشيعة ج 5 ص 7 ح 2 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة.

[4] وسائل الشيعة ج 5 ص 8 ح 7 من باب 2 من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : صلاة الجمعة نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست