responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94

بالإطلاق ضرورة ان لفظة ثمَّ فيهما انما كانت لأجل تأخر زمان الصلاة عن الغسل و تأخر رتبتها عنه كما لا يخفى. و الا كان قضيته وجوب الفصل أو استحبابه و ليس كذلك قطعا إجماعا. ثمَّ ان مقتضى تعليل وجوب المعاقبة بالاقتصار في تسويغ الحدث على مقدار الضرورة عدم جواز الفصل بشي‌ء أصلا إلا بما قام الدليل على جواز الفصل به فلا عبرة بوجوبه و لا استحبابه و لا تعارفه عرفا و عدم تعارفه. نعم لا يبعد ان يكون العبرة بتعارف المقدمة و عدمه لو كان تعليله بالاستظهار مما فيه لفظة عند من الاخبار فتأمل. هذا كله في غسل المستحاضة. اما وضوئها فعن المشهور أيضا وجوب معاقبة الصلاة له لما ذكر في الغسل. و عن الشيخ (قدس سره) تعليله بوجوب تجديد الوضوء لكل صلاة و لا يخفى، عدم دلالة وجوب التجديد على وجوبها لاحتمال عدم تأثير الدم الحادث في رفع أثره إلّا بعد الإتيان بما اشترط به متصلا به أو منفصلا و قد عرفت ضعف ما ذكر في الغسل و حكومة الإطلاقات و الاستصحاب على ما يقتضيه الاحتياط.

(المسئلة الخامسة) هل يعتبر في الغسل كونه في الوقت

أو لا بأس به إذا اغتسلت قبله و قد دخل بلا فصل مخل بالمعاقبة بناء على وجوبها أو و لو معه بناء على عدم وجوبها إشكال أظهره عدم الاعتبار لإطلاق الاخبار و ما قيل من عدم الدليل على مشروعيته قبل الوقت لعدم حصول الطهارة به حتى يستحب في نفسه و عدم وجوبه لغيره لعدم الأمر بغايته. فيه ان إطلاق الاخبار كاف في مشروعيته و عدم حصول الطهارة الكاملة لا يمنع عن استحبابه مع حصول مرتبة من الطهارة به الموجب لرجحانه ذاتا و صحة وقوعه عبادة و مصححا للأمر به كذلك ضرورة ان الأمر الغيري ليس الّا توصليا و عدم الحاجة إليه قبل الوقت لكونه طهارة اضطرارية كما علل به الشهيد اعتبار الوقت في محكي الذكرى لا يقتضي عدم صحته قبله لما عرفت من رجحانه الذاتي. لا يقال ان الطهارة الاضطرارية لا‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست