responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88

نعم لو أريد من قوله لكل صلاة وقت الصلاة تعين حمله على الوجوب لكنه يثبت المختار و احتمال اختصاص الظرف بخصوص التوضي فقط خلاف الظاهر كما لا يخفى فالقول بلزوم الوضوء زيادة على الوضوء المجامع للغسل ضعيف انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه. و لا يذهب عليك ان المرسلة لو لم تكن مقبولة و معمولة بها فلا دليل على وجوب الوضوء لكل صلاة مع الأغسال. اما لو كانت معمولة و كان ضعفها بالعمل مجبورا. فقوله تتوضأ لكل صلاة ظاهر في وجوب الوضوء. و قوله تغتسل لا يصلح قرينة للاستحباب فان الظاهر انه غسل يتداخل معه غسل الحيض و الاستحاضة. و ان الامام 7 كان في مقام بيان ان المستحاضة بعد أيام أقرائها لا بد من ان تغتسل و تصلى و لا تترك الصلاة كأيام أقرائها كما هو أوضح من ان يخفى. و لذا سكت عن تفصيل غسل الاستحاضة و انه في كل يوم مرة فيما إذا لم يثقب الدم و ثلاث مرات إذا ثقب و الا لزم السكوت عن بيان ذلك و كان أهم و لو سلم انه غسل الاستحاضة فقط فالظرف لم يعلم تعلقه بالمجموع و المتيقن تعلقه بالجملة الأخيرة و لو سلم فالجملة الاولى لا محالة لا تكون محمولة على الاستحباب لما هو واضح من وجوب بعض هذه الأغسال بل تكون محمولة على الرجحان المشترك بين الوجوب و الاستحباب. فلا يوجب صرف ظهور تتوضأ عنه الى الاستحباب. اللهم الا ان يقال نعم الأمر كما ذكر الا ان أخبار الأغسال في عدم وجوب الوضوء أظهر من المرسلة في الوجوب. فتكون محمولة على الاستحباب و لا يخفى انها كما كانت أظهر منها كانت أظهر مما دل على انه لا بد في كل غسل غير الجنابة من الوضوء لو قيل به فيكون القول الأول أقوى هذا مع عدم الوثوق بهذه الفقرة من المرسلة بعد عدم عمل القدماء بها كما لا يخفى فتأمل جيدا. و هاهنا مسائل:

(المسئلة الاولى) هل يعتبر فيما يوجب الأغسال الثلاثة

كونه في أوقات‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست