responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72

التيمم و منه ظهر حال غسل الفرج و ان قضية التوفيق بين اخبار الباب رفع الكراهة ببعض المراتب به لا استحبابه. ثمَّ ان عموم بدلية التيمم كاف في تشريعه لمجرد رفع الحرمة أو الكراهة مع انه قضية ظاهر خبر ابي عبيدة ضرورة انه ظاهر في ان غسل الفرج و التيمم كانا لذلك لا لغاية أخرى كما لا يخفى بل هو قضية إطلاق موثقة عمار حيث ان الامام 7 أطلق في الجواب و ما استفصل و احتمال ان يكون السؤال انما كان من ان التيمم في الجملة محلل فلا إطلاق فيه فلا إطلاق في الجواب بعيد فان الظاهر ان الداعي عليه ان التيمم عن الحيض الذي كان يقوم مقام الغسل في الصلاة و غيرها مما يعتبر فيه الطهارة هل يقوم مقامه في حلية الزوجة أيضا فيكون كما إذ سئل ان الحائض إذا تيممت عن الحيض هل تحل لها الصلاة فتأمل جيدا.

(الثامن) انه يكره لها الخضاب

على المعروف بين الأصحاب و عن محكي المعتبر و المنتهى و التذكرة نسبته إلى علمائنا لرواية الحضرمي المحكية عن علل الصدوق عن الحائض هل تخضب. قال لا لأنه يخاف عليها من الشيطان و في رواية أبي جميل و رواية عامر بن خداعه النهى عن الخضاب و الجمع بينها و بين الرواية المصرحة بعدم البأس به يقتضي حمل ما ظاهره حرمته على الكراهة. و عن المفيد تعليل الكراهة بمنع ذلك عن وصول الماء الى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب و هو عليل لعدم المنع و لو فرض المنع كان قضيته لزوم تركه أو ازالة أثره على تقديره على كل من وجب عليه الوضوء أو الغسل لا على خصوص الحائض بل على خصوص غيره لعدم وجوب أحدهما عليها في حال الحيض و انما يجبان عليها بعد انقطاعه كما لا يخفى. ثمَّ ان الظاهر عدم الاختصاص بالحناء بل يعم غيره مما يتعارف الخضاب به و لا بخضاب اليدين و الرجلين بل يعم الرأس و الحاجبين و دعوى الانصراف الى الحناء مع تعارف الخضاب بغيره لا يخلو عن مجازفة.

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست