responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69

تبعا للنص و هو لو لم يقتض عدم الاختصاص لم يكن مقتضيا له كما لا يخفى. ثمَّ ظاهر بعض الاخبار عدم اختصاص الكفارة بوطي امرئته بل يعم الأجنبية المشتبهة و غير المشتبهة كما عن العلامة و الشهيد (قدس سرهما) و تخصيص الأهل أو الأمرية بالذكر في بعضها لا يوجب تقييد ما أطلق في الآخر الا ان يقال لا إطلاق في النص المعتبر منها مع انه لو وجد فدعوى الانصراف إلى الحليلة غير بعيدة و لا أقل من كونها القدر المتيقن من الإطلاق هذا مع إمكان ان يقال اعتبار اخبار الباب لما كان باستناد الأصحاب إليها و العمل بها و لم يعلم الاستناد و العمل الا بما فيه خصوص الأهل و الأمرية كان ما يعم غيرها مما لا اعتبار فيه فتأمل. و مما ذكرنا ظهر حال الوطئ بملك اليمين. نعم نقل عن المحكى المقنعة و الانتصار و ية و السرائر و المهذب و الجامع انه لو وطئ أمته حائضا تصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلثة مساكين بل عن محكي السرائر نفى الخلاف فيه و عن محكي الانتصار الإجماع عليه و لولاهما كان قضية إطلاق بعض الاخبار ان الوطئ بذلك كالوطء بالزوجية لو لا تقييده بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل اتى جاريته و هي طامث قال: يستغفر اللّه ربه قال عبد الملك فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد اللّه 7: فليتصدق على عشرة مساكين و لكن الرواية لعدم العمل بها غير قابلة لذلك.

(السابع) انه يكره وطئها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها

على المشهور بل عن جماعة من الأعيان الإجماع عليه و ذلك لأنه قضية الجمع بين موثقة ابن بكير: إذ انقطع الدم و لم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء. و موثقة ابن يقطين عن الحائض ترى الطهر أ يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا بأس و بعد الغسل أحب اليّ. و مرسلة ابن المغيرة المرية إذا طهرت من الحيض و لم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل و ان فعل فلا بأس‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست