responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56

إلى العشرين على ما احصاه شيخنا العلامة (قدس سره).

(ثالثها) ان ظاهر المضمرة اعتبار اتفاق النساء في الأقراء

فلا بد في الرجوع الى اقرائهن من إحراز ذلك فهل يكفي في تحققه اتفاق الغالب أو لا بد من اتفاق الكل فيه اشكال بل خلاف. من صدق أقراء نسائها مع اتفاق الغالب عرفا. و من صدق انها مختلفات مع مخالفة بعضهن كذلك و هذا أظهر لكون هذا على نحو الحقيقة بخلاف الأول فإنه بنحو من العناية فلا يصار اليه الّا بالقرينة و ليس تعسر تتبع الاحياء و الأموات و لو كن غير محصورات بقرينة. كيف و تتبع الغالب حينئذ يكون متعسرا أيضا غاية الأمر يكون هذا المرجع مما قل وجوده و بعد إحرازه و لذا أطلق الرجوع الى العدد في اخباره.

(رابعها) انه هل المراد بالمبتدئة هي المبتدئة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم

أي من لم تستقر لها عادة فيه خلاف. و قضية إطلاق إرجاع فاقدة التمييز في ذيل المرسلة إلى العدد اختصاص الرجوع الى عادة النساء بالمبتدئة بالمعنى الأخص لاختصاص دليل التقييد بها و إمكان ان يقال ظاهر كلام السائل في دليله وقوع السؤال عن الجارية المفروضة من حيث كونها لا تعرف أيام أقرائها لا بخصوص كونها مبتدئة فالجواب الرجوع الى عادة النساء أيضا من هذه الحيثية لا يصادم ظهور حاضت أول حيضها في الاختصاص و لو سلم فلا أقل من الاجمال و معه يبقى إطلاق الدليل على حاله في شموله لغير ما هو المتيقن خروجه و هو المبتدئة بالمعنى الأخص. لا يقال نعم لو لم يكن الإطلاق واردا مورد الغالب كما مرت إليه الإشارة. لأنه يقال انما يمنع ورود المطلق مورد الغالب عن التمسك بإطلاقه فيما إذا كان الغالب ملتفتا اليه حين المخاطبة دون غيره ليكون منصرفا إليه الإطلاق أو متيقن الإرادة منه بخلاف ما إذا لم يكن كذلك كما في المقام. ضرورة انه لا يكاد يخطر بالبال حال سماع الإطلاق صورة اختلاف النساء في العادة فكيف يكون غلبتها في الخارج مانعا عن التمسك به في صورة الاتفاق. هذا مع انه لو قيل بان‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست