responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47

و مقدمات الانسداد و ان كانت مقتضية له الا انه لم ينهض على بطلان الاحتياط الى الثلاثة عقل أو نقل و هو من مقدماته و لا عسر في الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة كما هو أوضح من ان يخفى.

(البحث الثاني) انه إذا تجاوز دمها العشرة

فإن كان له تمييز فالمعروف بين الأصحاب بل ربما ادعى عليه الإجماع هو رجوعها اليه بجعل ما يشبه دم الحيض حيضا و ما لا يشبهه استحاضة و ان نقل عن ابي الصلاح رجوعها إلى عادة نسائها أولا ثمَّ رجوعها الى التمييز و عن الصدوق و المفيد عدم التعرض للتمييز أصلا و عن ظاهر الغنية الرجوع الى أكثر الحيض و أقل الطهر. و كيف كان فالأقوى هو الأول لما تقدم من اخبار الصفات المتيقن منها هذه الصورة و في بعضها التصريح بذلك كما في حسنة حفص البحترى قال: دخلت على ابي عبد اللّه 7 أمرية فسألته عن المرية يستمر بها الدم فلا تدري دم الحيض أو غيره فقال لها دم الحيض حار عبيط اسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة اصفر بارد فاذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة. الحديث و قوله 7 في المرسلة في غير موضع منها: فاذا جهلت الأيام و عددها احتاجت الى النظر إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه من السواد ثمَّ تدع الصلاة على قدر ذلك. الخبر.

(البحث الثالث) انه لا اشكال فيما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقل من الثلاثة و لا أزيد من العشرة

اما إذا كان أقل أو كان أكثر فلا ينبغي الإشكال أيضا في عدم الاقتصار في التحيض بالأقل و لا في عدم التحيض بتمام الأكثر و ذلك لما تقدم مما دل على تحديد الحيض قلة و كثرة. و هو مثل ما دل على سائر قيوده الشرعية لا يكاد يزاحم بما دل صريحا بالتحيض بالقوى قليلا أو كثيرا فضلا عما لا دلالة له الا إطلاقا بل لا بد من التقييد بأدلة التحديد و لو بتكميل الناقص و تنقيص الزائد لو قيل بذلك كما يأتي‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست