الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و آله المعصومين و لعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
(القول في الحيض و احكامه) و هو لغة السيل مطلقا أو بقوة أو سيلان الدم أو غير ذلك. و لا يهمنا تحقيق ذلك بعد وضوح ان المراد منه في موارد استعمالاته شرعا الدم الذي تعتاده النساء و تقذفه الرحم و لا خفاء فيه غالبا لهن أو حالة سيلانه منه و قذفه له. و انما المهم بيان ان الموضوع لاحكامه الشرعية هو هذا الدم مطلقا و لو لم يكن بما عين له من الكمية و الكيفية كما هو قضية إطلاق أدلتها أو خصوص ما إذا كان واجدا لذلك كما هو المترائى من الاخبار و ظاهر أصحابنا الأخيار فلا يترتب على الفاقد احكامه و ان علم انه هو. فلا بد اما من تقييد إطلاقات أدلة الاحكام و تحكيم اخبار التحديد عليها فالزائد على العشرة أو الأقل