responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100

تغتسل بداهة عدم اعتبار وقوعه حال الاغتسال و التصرف فيه بإرادة بعد الغسل من حينه ليس بأولى من كونه كناية عن زمان ارتفاع حرمة الصلاة كما لا دلالة لصحيحة مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر 7 عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال ينظر الأيام التي تحيض فيها و حيضها مستقيم فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك و لا يغشاها حتى يأمرها و تغتسل ثمَّ يغشاها ان أحب. لاحتمال ان يكون المراد الاغتسال عن الحيض لو لا ظهوره كما هو ظاهر روايته الأخرى عن النفساء يغشاها زوجها و هي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى منذ وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثمَّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد ان يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثمَّ يغشاها ان أحب. نعم في رواية قرب الاسناد بعد الأمر بالاغتسال و سؤال الراوي عن مواقعة زوجها قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثمَّ يواقعها إذا أراد. و هو و ان كان لا يخلو عن ظهور في اعتبار الغسل و الوضوء لكنه لضعفه سندا و دلالة لاشتراط الجواز فيه بالطول الغير المعتبر قطعا لا يصلح ان يكون دليلا فليطرح أو يحمل على مرتبة من الرجحان في جوازه و كيف كان فالأحوط ذلك.

(المسئلة التاسعة) لو أخلت المستحاضة بالأغسال الواجبة عليها لم يصح صومها

بلا خلاف ظاهر بل عن جماعة دعوى الإجماع عليه للأمر بقضائه في مكاتبة على بن مهزيار قال. كتبت إليه: أمرية طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثمَّ استحاضت و صلت و صامت شهر رمضان من غير ان تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها و صلوتها أم لا. فكتب 7: تقضى صومها و لا تقضى صلوتها لان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يأمر فاطمة 3 و نسائه بذلك الخبر. و اشتمالها على نفى قضاء الصلاة مع وجوب قضائها إجماعا غير قادح في الاستدلال بها بداهة ان عدم شمول أدلة حجية خبر الواحد لفقرة نقلها‌

نام کتاب : رسالة في الدماء الثلاثة نویسنده : الآخوند الشيخ محمد كاظم الخراساني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست