و روى الشيخ فقال: (عن علي بن مهزيار، عن الحسن، عن محمد بن زياد، عن كردويه الهمداني، قال: سألت أبا الحسن 7 عن قضاء الوتر؟ فقال: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين) [2].
و هذه الروايات بعضها دالّ و في بعضها إشعار على استقلال الوتر بالمطلوبيّة، إلّا أن يستدلّ بارتباطيّة الوتر بصلاة الليل بروايات- 56 و 57 و 58- فراجع، و يلاحظ أيضا الحديث برقم 25.
محلّ الخلاف في الوتر
قد وقع الخلاف بين الأصحاب في أنّ الوتر ركعة واحدة أم ثلاث؟ و بناء على الأوّل، فالشفع وظيفة اخرى مستقلّة عن الوتر [3]، و على الثاني، فهو- أي الوتر- مشتمل على صلاتين، و الشفع جزء من الوتر، كما أنّ الركعة المفردة جزأه الآخر، و مع كونهما صلاتين تشكّلان وظيفة واحدة بأمر واحد و تسميان مجموعا باسم الوتر، و ترى شبيه ذلك في نافلة المغرب، و صلاة جعفر، و صلاة أمير المؤمنين 7 التي قد تسمّى بصلاة فاطمة 3، بل من المحتمل جدّا أن تكون نافلة الليل، و النوافل المرتّبة، كلّها أو بعضها من هذا
[1] التهذيب: ج 2 ص 343 ح 961، الوسائل: ب 25 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4 ج 3 ص 67.