أيضا- حذو النعل بالنعل-، و التفكيك بينهما [1] في ذلك إن كان من جهة الارتباطيّة فقد تقدّم [2] أنّه خروج عن الفرض، و رجوع إلى المنع عن جريان البراءة في الارتباطيّات مطلقا، و إن كان بدعوى عدم جريان الانحلال و الترتّب المذكورين في باب القيود العدميّة، و اختصاصهما بالنفسيّات فقد عرفت [3] أنّه لا محصّل لها، فتدبّر حقّه.
[الأمر الرابع في حكم الشبهة المصداقية للمانعية الناشئة عن المبغوضية]
الرابع: إنه لو كان مانعيّة الخصوصيّة الوجوديّة ناشئة عن مبغوضيّتها الموجبة لمبغوضيّة ما يتخصّص بها من العبادة [4]، و خروجها بهذا الاعتبار عن صلاحيّة الاتّصاف بالمحبوبيّة و المقربيّة- كما هو الحال في باب النهي في العبادة [5]-، و شكّ في انطباق المصداق الخارجيّ على المنهيّ عنه من جهة الشكّ في الخصوصيّة المذكورة [6]،- كما لو قلنا بأنّ مانعيّة الحرير أو الذهب مثلا من هذا القبيل [7]- فلا خفاء في استتباع هذا الشكّ للشكّ في
[1] أي: بين الحرام النفسيّ و القيديّ.
[2] تقدّم ذلك في المقدمة الاولى من المقام الأوّل.
[3] عرفت ذلك في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل.
[4] و لأجل هذه المبغوضية يتعلق النهي النفسيّ بالعبادة المذكورة، و يدلّ على مانعية تلك الخصوصية و فساد العبادة معها.
[5] فإنّ ملاك الاندراج في هذا الباب هو مبغوضية العبادة المتخصّصة بخصوصية وجودية، و تعلق النهي النفسيّ بها كما في صلاة الحائض و صوم العيدين و نحوهما.
[6] كما إذا صلّى في ثوب مشكوك الحريرية أو الذهبية.
[7] بأن قلنا بأنّ ما ورد من النهي عن الصلاة فيهما نهي تحريميّ نفسيّ