responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 539

..........


دل على المنع من السؤال. مضافا إلى الإجماع المدعى في المقام. نعم يمكن المناقشة في بعض الموارد من جهة أن العرف لا يرى ذلك فحصا كما إذا شك في طلوع النهار و هو في غرفة مغلقة و باستطاعته أن يفتح باب النافذة و يرى ذلك. فان هذا المقدار من الفحص لا يصدق عليه فحص فيجب عليه أعماله في سائر الموارد. و أما في مسألة الطهارة و النجاسة فالأمر فيها أسهل.

إلى هنا تم الجزء الأول من كتابنا- دليل العروة الوثقى- بفضل من اللّه جل و علا و يتلوه الجزء الثاني إن شاء اللّه تعالى و الحمد للّه رب العالمين.

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست