responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 515

غلت، فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى (1).

[ (العاشر) الفقاع]

(العاشر) الفقاع و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص (2) و يقال: ان فيه سكرا خفيفا و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.


يذهب ثلثا ذلك العصير بذهاب ثلثي المجموع بناء على الحرمة المجردة، و أما بناء على النجاسة ففيه تأمل ظاهر إذ بمجرد الغليان ينجس و الماء يتنجس بملاقاته للعصير الغالي و لا وجه لطهارته بعد ذهاب ثلثيه. اللهم أن يدعى أن المجموع يصدق عليه عنوان العصير، و- حينئذ- يكون ذهاب ثلثي المجموع موجبا لطهارة الباقي و حليته و لكن إثباتها مشكل جدا. و سيجي‌ء مزيد توضيح في المطهر السادس أعني ذهاب الثلثين إن شاء اللّه تعالى.

(1) لا يخفى أن الحكم بالحلية بناء على القول بها في هذه الأشياء كما اخترناه واضح جدا، و أما بناء على القول بالحرمة فيها أو كان المجعول هو العنب (فتارة) يكون العصير داخلا في نفس الحبة فلا إشكال أيضا كما تقدم تفصيلا، (و أخرى) يخرج منه بواسطة الغليان- فحينئذ- إذا حصل الاستهلاك فأيضا لا إشكال في حليته، و انما الإشكال فيما إذا قلنا بالنجاسة فلا محالة يوجب نجاسة المرق حتى لو ذهب ثلثا المجموع إلا إذا قلنا بأن العصير يصدق على المجموع، و فيه تأمل و منع، فلا دليل على طهارة المرق بعد نجاسته بالعصير بالغالي.

الفقاع

(2) قد استدل على حرمته و نجاسته (تارة) بالإجماع و (أخرى) بالروايات، و لقد وقع الخلاف بين القوم في أن المدار على صدق الاسم أو تبعيته للإسكار و عدمه. أما الإجماع فالظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ممن قال بنجاسة الخمر في أن حكم الفقاع حكمه، و نقل العلامة في النهاية، و المنتهى إجماع علمائنا، و في الاستبصار، و الخلاف، و الغنية، و المهذب البارع، و التنقيح، و كشف الالتباس، و إرشاد الجعفرية. الإجماع على نجاسته‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست