نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 484
[ (مسألة- 1) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي]
(مسألة- 1) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي (1).
(1) لا خلاف في تحريم العصير العنبي إذا غلى و اشتد و لم يذهب ثلثاه، للإجماع، و الأخبار في ذلك و إنما الخلاف في نجاسته، قال في المستند: و الذي يظهر لي أن المشهور بين الطبقة الثالثة- يعني طبقه متأخري المتأخرين- هو الطهارة و مراده بهم الشهيد(قده)، و من بعده و المصرح بالنجاسة منهم أما قليل أو معدوم، و بين الثانية- أي المتأخرين- هو النجاسة، و على كل حال فالمسألة ذات قولين و كل واحد منهما مشهور، و لكن لا يبعد القول بأن الحكم بالطهارة هو المتجه، لأن القائلين بالنجاسة استدلوا على ذلك- بالإجماع- كما حكي عن كنز العرفان:
«العصير من العنب قبل غليانه طاهر حلال و بعد غليانه و اشتداده نجس حرام و ذلك إجماع من فقهائنا» و في مفتاح الكرامة: «و قال الأستاذ: يدل على النجاسة و التحريم إجماع الإمامية الذي نقلت حكايته في مجمع البحرين حيث قال فيه: و بعد غليانه و اشتداده نجس حرام نقل عليه الإجماع من الإمامية» و- بالنبوي- المتقدم ذكره: «الخمر من خمسة» و عد منها العصير، و- بالأخبار- المبينة لبدو الخمر من مقاسمة إبليس عليه اللعنة الكرم مع آدم و نوح- 8- على الثلث و الثلثين فكان حظ إبليس منه ثلثين فلذا اعتبر ذهابه إذا طبخ العصير» [1] و برواية معاوية بن عمار التي هي العمدة: سألت أبا عبد اللّه- 7- عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج [2] و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال (ع):