responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 477

[ (التاسع)- الخمر]

(التاسع)- الخمر (1).


كونهما وجوديين- غير بعيد- و إن لزمه ثبوت الواسطة فيحكم فيها بالطهارة و يمنع عما يكون الإسلام فيه شرطا و لا يمنع مما يكون الكفر فيه مانعا.

(نجاسة الخمر)

(1) قد اشتهر قديما و حديثا نجاسة الخمر بل كاد أن يكون إجماعا. و في السرائر بعد أن نفي الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ثم قال:

و هو مخالف لإجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس.

و أفاد شيخنا البهائي (قده) في الحبل المتين ما نصه: أطبق علماء الخاصة و العامة [1] على نجاسة الخمر، إلا شرذمة منا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.

و لكن مع ذلك فقد أفتى الصدوق (قده) و جماعة من المتقدمين بالطهارة، و تبعهم المقدس الأردبيلي، و تلميذه و الخوانساري- (قدس اللّه أسرارهم)- و قد نقل صاحب الجواهر (قده) هذا الخلاف ثم قال: «و كيف كان فقد انقرض الخلاف و استقر المذهب على النجاسة فيه و في كل مائع مسكر».

و كيف كان فالمسألة على كل حال غير اجماعية. و العمدة في المقام سرد الروايات الواردة في هذا الباب و لا يخفى أن بعضا من الروايات دلت على النجاسة و هي ما تزيد على العشرين، كما و إن بعضها دلت على الطهارة و هي ما يقرب من هذا العدد، و هذه الأخبار و إن اختلفت مراتب ظهورها و لكن في بعض أخبار النجاسة ما هو أقوى دلالة منها، مثل خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه- 7- في النبيذ: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماء» يقولها ثلاثا [2]. كما أن في أخبار الطهارة أيضا ما هو قوي الدلالة مثل صحيح علي بن رئاب سألت أبا عبد اللّه- 7- عن‌


[1] في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 12 عن المالكية و الشافعية و الحنفية و الحنابلة ان الخمر تطهر إذا صارت خلا.

[2] الوسائل الباب- 38- من أبواب النجاسات- حديث 6

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست