responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 470

[ (مسألة- 3) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين]

(مسألة- 3) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معاد بن لسائر الأئمة و لا سابين لهم طاهرون (1).


أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم اللّه في حكمه فهو كافر، و رجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم فهذا قد وهن اللّه في سلطانه فهو كافر.» [1] و لكن هذه الأخبار لم تكن ظاهرة في إثبات الكفر لهم حقيقة و لا تنزيلا، بل كما تقدم فيما سبق انما وردت في مراتب الايمان، و الكفر. و الشاهد على ذلك انه قد ورد في بعض الاخبار و الأدعية أنه خالق الخير و الشر. و الجمع بينهما يقتضي ما ذكرنا، مضافا إلى أن الأمر بين الأمرين فهمه مشكل على الخواص فكيف بالعوام، و مع ذلك كيف يمكن الالتزام بأن جميع المسلمين كانوا يعتقدون بذلك و إن المساورة و المخالطة لهم كانت لأجل التزامهم بهذه المعاني الغامضة، مع انا نعلم بوجود المجبرة و المفوضة في كثير منهم بل أكثرهم، إذ أكثرهم كانوا من الملتزمين بهذه الأمور إلا الخواص من الشيعة و قتلهم معلومة لدى الكل و لم يعهد من الأئمة و أصحابهم الاجتناب عنهم.

و حاصل الكلام في المجسمة و المجبرة و المفوضة و المشبهة أن اختلاف التعبير في الروايات يدل على أن المراد بالكفر أو الشرك أنهم بمنزلتهم في بطلان القول، أو في الخطأ، أو في العقاب و نحو ذلك، و هؤلاء لم يلتزموا باللوازم الفاسدة المترتبة على معتقداتهم من الجبر، و التفويض و التجسيم، و التشبيه. بل يعتقدون بأمور تخيلوا صحتها فلا توجب أقوالهم إنكار الضروري أيضا لكي يقال بكفرهم- بناء على كفر من أنكر الضروري- فلا دليل على ترتيب آثار الكفر من النجاسة و غيرها على هذه الطوائف، بل انهم محكومون بالإسلام.

(1) لا يخفى أن جميع ما ذكرناه في طهارة المخالفين يكون دليلا على طهارة سائر فرق الشيعة من الزيدية، و الكيسانية، و الفطحية، و الإسماعيلية، و غير ذلك.

و لا موجب لرفع اليد عن هذا الأصل إلا ما ربما يتوهم من بعض ما ورد في خصوص‌


[1] الوسائل، الباب- 6- من أبواب حد المرتد- الحديث 10

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست