responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 428

[ (مسألة- 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان]

(مسألة- 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر (1)، و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه.

[ (مسألة- 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم]

(مسألة- 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته (2) بل جواز بلعه نعم، لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه و الاولى غسل الفم بالمضمضة و نحوها.

[ (مسألة- 14) الدم المنجمد تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس]

(مسألة- 14) الدم المنجمد تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس (3) فلو انخرق الجلد و وصل الماء اليه تنجس، و يشكل معه الوضوء أو الغسل،


طبخ فكل فلا بأس» [1].

و هذه الروايات لو تمت دلالتها و صح سندها لكانت سمتها إلى ما دل على نجاسة مطلق الدم و تنجيسه سمة المخصص الا ان منافاتها لذوق المتشرعة و ما رميت به من ضعف السند أوجب طرحها و الاعراض عنها.

(1) هذه المسألة راجعة إلى ملاقاة الدم في الباطن، و قد تقدم الكلام فيها في المسألة الاولى من النجاسات، و حاصل ما ذكرنا: ان القدر المتيقن من مجموع الأدلة هو ان الملاقاة في الخارج توجب النجاسة.

(2) اعلم اننا ان التزمنا بطهارة الدم في الداخل فالدم الخارج من بين الأسنان طاهر، و ان التزمنا بنجاسته في الداخل، أو قلنا بأنه طاهر ما دام في الدورة الدموية فهذا الدم نجس، الا انه لا يوجب نجاسة ملاقية لأن الملاقاة وقعت في الداخل. و قد مر الكلام على ان قاعدة السراية لا تشمل المقام، و الاستهلاك يوجب عدم صدق الدم عليه فلا محذور في بلعه، و أما إذا دخل الدم من الخارج إلى الفم فالظاهر انه لا يوجب التنجيس، بل لا ينجس جلد الفم و اللعاب الموجود فيه.

(3) هذه المسألة مشكلة جدا و الابتلاء بها كثير، و يختلف حكمها‌


[1] الوسائل- باب- 44- من أبواب الأطعمة المحرمة- حديث 3

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست