responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 406

[ (مسألة- 19) يحرم بيع الميتة]

(مسألة- 19) يحرم بيع الميتة (1)، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.


(1) أما جواز البيع و عدمه فقد بينا في محله ان قوام البيع انما يكون بمالية الطرفين، و الشي‌ء لا يكون ما لا إلا إذا كان له منفعة محللة مقصودة غير مبتذلة يتنافس العقلاء عليها و أما إذا لم يكن له منفعة أو كان له منفعة و لكن الشارع منع من الانتفاع به فلا مالية له و لا يجوز بيعه. و على هذا فجواز البيع يدور مدار ثبوت منفعة عقلائية محللة.

و لزاما علينا أن نتصفح الأخبار التي وردت في الميتة و نراها مشتملة على هذا المعنى؟

و الأخبار التي وردت في الميتة قسمان: قسم تعرض لناحية بيعها و أفاد الحرمة، و قسم آخر تعرض لناحية الانتفاع بها. و هذا القسم الأخير على طائفتين: طائفة أفادت جواز الانتفاع به في غير المشروط بالطهارة، و طائفة أخرى أفادت المنع عنه.

أما الأخبار التي أفادت المنع من بيع الميتة فهي:

1- رواية السكوني عن أبي عبد اللّه- 7-: «السحت ثمن الميتة» [1] 2- رواية تحف العقول التي هي صريحة في عدم جواز التقلب فيها و النهي عن بيعها و الانتفاع بها [2].

3- ما ورد عن النبي- (صلى اللّه عليه و آله)-: «ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه» [3].

4- و عن جامع البزنطي عن الرضا- 7- في الغنم يقطع من ألياتها و هي أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال (ع): نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها [4].


[1] الوسائل- الباب 5- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 4

[2] الوسائل- الباب 5- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 4

[3] الوسائل- الباب 5- من أبواب ما يكتسب به- الحديث 4

[4] الوسائل باب جواز التكسب بالمباحات من أبواب ما يكتسب به- الحديث 11

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست