responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 362

[ (مسألة- 6) ما يؤخذ من يد المسلم- من اللحم أو الشحم أو الجلد- محكوم بالطهارة]

(مسألة- 6) ما يؤخذ من يد المسلم- من اللحم أو الشحم أو الجلد- محكوم بالطهارة و ان لم يعلم تذكيته (1).


مراده (قده) هو ان ما افتى به في نجاسة الميتة شامل لهذه الأمور الثلاثة لا أن المراد من لفظ الميتة الوارد في لسان الأدلة هو هذه الثلاثة فإن ذلك مع احتياجه إلى الدليل لا يلتئم مع ما يقتضي ذكره في الرسائل العملية.

(1) قد يقال: بأن التذكية توجب بقاء حكم الطهارة و ليس في المقام حكم جديد- فحينئذ- نحكم عند الشك بالطهارة للاستصحاب، كما نحكم بحرمة لحمه من جهة الاستصحاب، و قد يقال: بأنها توجب حكما جديدا، كما ان الموت موضوع لحكم جديد و- حينئذ- فيتعارض عدم حدوث الطهارة مع عدم حدوث النجاسة و يسقطان للمعارضة و يكون المرجع هو قاعدة الطهارة، كما يكون المرجع في حلية اكله قاعدة الحل.

هذا كله ان لم نقل. بأن أصالة عدم التذكية تثبت كونه ميتة، و إلا فالأمر ينعكس إذ يثبت بالأصل كونه ميتة، فيترتب عليه أحكام الميتة من النجاسة و حرمة أكل لحمه و لا تعارضه أصالة عدم الميتة، إذ مع جريان أصالة عدم التذكية لا يبقى شك لتصل النوبة إلى الاستصحاب، بخلاف العكس فإن أصالة عدم الميتة لا تثبت كونه ذكيا الا على الأصل المثبت. فعلى هذا تكون يد الكافر على طبق الأصل، و الحكم بطهارته لأجل يد المسلم على خلاف الأصل كما ان الأمر بالعكس في الصورة الأولى، فإن يد المسلم على طبق الأصل، و الحكم بنجاسته لأجل يد الكافر على خلاف الأصل.

ثم انه قد وقع الخلاف بين الأعلام- (قدس اللّه أسرارهم)- في وجوب الاجتناب عما يكون مشكوكا فيه مع قطع النظر عن مستثنياته من سوق المسلمين، أو يد المسلم أو بلده، أو كونه مطروحا في أرض المسلمين. مما وردت فيها الروايات الخاصة- و سنتعرض لها ان شاء اللّه تعالى- فالمعروف و المشهور عند الأصحاب لزوم الاجتناب إلا في الموارد الخاصة، و لكن صاحب الحدائق. و المدارك- (قدس سرهما)- لم يلتزما بذلك بتقريب: ان غاية ما يستدل به على نجاسة المشكوك فيه هو الاستصحاب، و هو‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست