responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 260

[ (مسألة- 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان]

(مسألة- 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب (1).


هو الباقي جرت قاعدة الطهارة فيه بلا تعارض. و في الحقيقة أن قاعدة الطهارة جارية في ذلك الواقعي الذي توضأ فيه، و لم يحرز في المقام أن لها معارضا فينفى إجراؤها، و في الصورة الباقية لا ينبغي الإشكال في إجراء قاعدة الطهارة.

(1) الحكم في هذه المسألة يختلف باختلاف صورها، و هذه الصور هي:

- الأولى- أن يكون الإناء المغصوب و غيره تحت يد المستعمل، و هو لا يعلم بالمغصوب بعينه، و قد تصرف بأحدهما غير المعين. و لا ريب في ثبوت الضمان في هذه الصورة من السابق، لأن مقتضى قاعدة اليد هو الضمان- من دون فرق بين تحقق الاستعمال منه و عدم تحققه- فان كانت العين موجودة وجب عليه ردها، و ان كانت تالفة وجب عليه دفع قيمتها. فلو استعمل أحدهما مع علمه بغصبية واحد منهما ثبت الضمان في حقه. و هذه الصورة لم يتعرض لها الماتن- قده.

- الصورة الثانية- أن يكون كلا الإناءين- المغصوب و غيره- تحت يد الغير، و قد أذن له الغير في التصرف فيهما، فتوضأ من أحدهما ثم علم بكون أحدهما مغصوبا ففي ضمانه إشكال، و كذلك لو كان التصرف بالثوب- مثلا- لكن كان بعد العلم الإجمالي، فإنه- و إن تنجزت عليه حرمة التصرف- إلا أن الحكم بالضمان مشكل، لشبهة كونه حكما مستقلا لا ربط له بأحكام الغصب من حرمة التصرف و نحوه.

و ربما يقال بالتفصيل بين أن يكون الاستعمال سابقا على العلم الإجمالي فالضمان ثابت، و بين أن يكون الاستعمال لاحقا فالضمان غير ثابت، بعد فرض ان انشغال الذمة بالبدل الذي هو نتيجة الضمان بالإضافة إلى المغصوب- كالملاقي و الملاقي.

و على المشهور من أن الملاقاة إن كانت قبل العلم الإجمالي فالملاقي محكوم بوجوب الاجتناب عنه- باعتبار وقوعه هو و الملاقي طرفا للعلم الإجمالي-، و إن كانت بعد‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست