responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 167

[فصل الماء المستعمل في الوضوء]

فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر (1) مطهر من الحدث و الخبث، و كذا المستعمل في الأغسال المندوبة. و أما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته و رفعه للخبث و الأقوى جواز استعماله.


مضيقة: فمن جهة انا لو استفدنا ذلك لوجب على كل من يرى في ثوب غيره شيئا من النجاسة إعلامه بها، و من جانب آخر ان وجوب الأعلام لا يكون مختصا بباب المبيع، بل يشمل الإجارة و العارية و غيرهما، فهذا تابع لكيفية الاستفادة من التعليل الوارد في الرواية. و الظاهر أن وجوب الأعلام- لو تمت الرواية- وجوب تعبدي لا يختص بباب المبيع بل يشمل جميع الأبواب.

(أحكام الماء المستعمل في الوضوء)

(1) طهارة الماء المستعمل في الوضوء لا اشكال فيها نصا و فتوى و ضرورة و إجماعا خلافا لأبي حنيفة حيث قال: «ان في الماء المستعمل في الوضوء نجاسة مغلظة».

و كذا لا إشكال في مطهريته من الحدث و الخبث، نظرا لشمول الإطلاقات له.

كما لا إشكال في المستعمل في الأغسال المسنونة من حيث الطهارة و المطهرية، نظرا لقيام النص و الفتوى على ذلك.

أما المستعمل في رفع الحدث الأكبر فلا إشكال في طهارته ما دام البدن طاهرا لقيام النص و الفتوى على ذلك، و أما جواز رفعه للخبث فقد قام الإجماع عليه.

انما البحث في رفعه للحدث، فهو محل كلام، بلا فرق بين أن يكون الحدث المرتفع به أصغرا أو أكبرا. كما لا فرق بين أن يكون المستعمل فيه- مرة أخرى- نفس الغاسل أم غيره. و أيضا لا فرق في الغاسل بين أن يكون غسل جميع بدنه به أو بعض أعضائه، و قد جمع الماء مرة أخرى و أداره على العضو الآخر.

و كيف كان، فقد اختلف القوم فيما بينهم، فذهب القدماء- و هم الصدوقان‌

نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست