نام کتاب : دليل العروة الوثقى نویسنده : الشيخ حسين الحلي جلد : 1 صفحه : 123
التقاطر، و لا يعتبر فيه الامتزاج، بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، و إن كان الأحوط ذلك (1).
[ (مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها]
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من
(1) تقدم الكلام في اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجس باتصاله بالكر، و أنه يكفي فيه مجرد الاتصال، و أنه ربما كان الامتزاج موجبا لانقطاع الاتصال في الماء الطاهر. و هذا الاشكال آت في ماء المطر، لأنه متقاطع، فلو اعتبرنا الامتزاج امتنع التطهير به. ثم إن ما ذكرناه في التطهر بالكر- بمجرد الاتصال، من جهة اتصال السطوح بعضها ببعض، فيكون السطح الأول طاهرا لاتصاله بالكر، فيطهر الثاني بذلك، و هكذا- لا يتأتى في ماء المطر، لعدم تأتي البرهان المذكور فيه.
و قد تقدم كل ذلك.
و الأولى أن يقال: إن اصابة السطح الأول إصابة لتمام السطوح، بحيث يصدق على جميع ذلك الماء المتنجس أنه أصابه المطر. و هذه الخصوصية إنما هي في المادة دون غيره من الأجسام، فان الإصابة فيها إنما تكون في السطح الأول بخلاف الماء.
و لا ينتقض بالماء المضاف، لخروجه بالإجماع. هذا كله مضافا إلى الإجماع على طهارة الماء المتنجس بوقوع ماء المطر عليه. و يؤيده مرسلة الكاهلي [1] على نسخة الوافي و بعض نسخ الكافي من قوله: (يسيل علي ماء المطر). و قد تقدم [2] أن الأصح هو هذه النسخة.
و أما طهر سطح الإناء الملاقي للماء، فهو مسلم عندهم، و لعله لأجل أن الماء المتنجس عند اتصاله بماء المطر- أي في حال سقوطه عليه- يكون معتصما، فلا ينجس بملاقاة السطح، و إلا استحال طهر ذلك الماء بوقوع المطر فيه. و لما ثبت طهره بذلك، لزمه أنه يطهر المحل، و الا لنجسه المحل، فلا بد- حينئذ- من الالتزام بأن ذلك الماء يطهر المحل، كما هو الشأن في كل ماء معتصم.