responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 66

دائماً، و هو كما ترى.

و ممّا ذكرنا يتّضح تصوّر قسم آخر للوضع، و هو عموم الموضوع له بما هو عامّ، لكن ثبوته محلّ منع [1].


[1] ثمّ اعلم أنّ لخصوص الموضوع له صوراً:

منها: ما تقدّم من عموم الوضع و خصوص الموضوع له.

و منها: أن يكون الملحوظ شخصاً و الموضوع له كلّ ما كان من أمثاله، فإنه- أيضا- من خصوصهما.

و منها: خصوصهما بالمعنى المعروف.

و منها: أن يكون الملحوظ جميع الأفراد بنحو الإجمال و الموضوع [له‌] كذلك، فإنه- أيضا- من خصوصهما.

و بعد تصوّر ما ذكر، و إمكان الوضع الخاصّ و عموم الموضوع له، لا طريق لنا في مورد عموم الموضوع له- الثابت بالتبادر و غيره- لإثبات عموم الوضع، كما لا طريق لإثبات عمومه في مثل معاني الحروف على فرض ثبوت خصوص الموضوع له فيها؛ لإمكان أن يكون من قبيل الصورة الثانية أو الصورة الثالثة من صور خصوص الموضوع له. نعم بناء على امتناع عموم الموضوع له و خصوص الوضع يستكشف من عموم الأوّل عموم الوضع. و لا يذهب عليك أنّ العموم و الخصوص في المقام غيرهما في باب العامّ و الخاصّ؛ فالعامّ هاهنا نفس الماهيّة، و الخاصّ جزئيّ حقيقيّ، و العامّ هناك القضيّة المحصورة ب «كلّ» و نحوه، و الخاصّ ما كان أقلّ [إحاطةً] و لو كانت محصورة أيضا. و لعلّ الخلط في ذلك صار موجباً لغفلة بعض المدقّقين‌ [1]. [منه قدّس سرّه‌].

______________________________

[1] نهاية الدراية 1: 15- سطر 10 مع الهامش‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست