responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399

لا يكون نقضا على ما ذكرنا لو أعطي التدبّر حقّه.

مناقشة المحقق الأصفهاني:

و ممّا ذكرنا يظهر النّظر في كلام بعض أهل التدقيق في تعليقته على الكفاية، فإنّه لأجل الفرار عن الإشكالات المتقدّمة على المقدّمة الموصلة وجّه كلام القائل بها:

تارة: بأنّ الغرض الأصيل حيث يترتب على وجود المعلول، فالغرض التبعيّ من أجزاء علّته هو ترتب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتّصاف السبب بالسببيّة و الشرط بالشرطيّة، فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّميّة الفعليّة ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصفة و وقوع ذيها في الخارج، فالواجب هو المقدّمة الفعليّة التي لا تنفكّ عن ذيها.

و أخرى: بأنّ متعلق الغرض التبعيّ هو العلّة التامّة، حيث إنّها محصِّلة لغرضه الأصيل، لا كلّ ما له دخل و إن لم يكن محصِّلا له، و إنّما تعلّقت بالعلّة التامّة إرادة واحدة لوحدة الغرض، و هو حصول ذيها [1].

و يرد عليهما: أنّ الغاية لوجوب المقدّمة إذا كانت التوصّل إلى ذيها، يكون المتعلق بالذات للإرادة هو المقدمة بهذه الحيثيّة لا بحيثيّات اخر، فالسبب الفعليّ بما هو كذلك لا تتعلّق به الإرادة بهذه الحيثيّة بل بحيثيّة الموصليّة، و كون حيثيّة فعليّة السبب ملازمة للمطلوب خارجا لا يوجب أن‌


[1] نهاية الدراية 1: 205- 206.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست