responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314

مع الطهارة المائيّة حتّى يكون من قبيل التعيين و التخيير، و لا يكون التخيير بين الإتيان في الحال و الإتيان في الاستقبال من قبيل تكليف شرعيّ تخييري، بل يكون من قبيل أمر انتزاعيّ من الترخيص في إتيانها في الحال، و من الإيجاب في الاستقبال حين تعلق التكليف به على فرض عدم الإتيان، و مثل ذلك لا يرجع إلى التعيين و التخيير.

هذا إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجماليّ في التدريجيّات، لعدم العلم بالتكليف الفعليّ، و أمّا معها فالظاهر أنّ الأصل الاشتغال، لدوران الأمر بين التعيين و التخيير. هذا حال الإعادة.

و ثانيهما: في القضاء خارج الوقت:

و أمّا القضاء فالأصل فيه البراءة، فإنّ وجوب القضاء فرع إحراز الفوت، و مع الإتيان بالمحتمل يشكّ فيه، و لا يمكن إحرازه باستصحاب عدم الإتيان بالفريضة إلا على القول بالأصل المثبت.

الموضع الثالث: في الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهريّ: و فيه مقامان:

المقام الأوّل: في أنّ الإتيان بمقتضى الأمارات هل موجب للإجزاء؟

و محلّ الكلام في المقام و كذا في المقام الآتي- أيضا- فيما إذا كان‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست