responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

كما حققنا في محلّه.

الرابع: في تحرير الأصل العمليّ:

لا إشكال في جريان البراءة في المقام بناء على جريانها في الأقلّ و الأكثر مع جواز أخذ القيود في المأمور به، و أما مع امتناعه فقد يفرَّق بينهما بأنّ هناك رجع الشكّ إلى مقام الثبوت، للشكّ في تعلّق الأمر بالأكثر، و في المقام إلى مقام السقوط، للعلم بتعلّقه بالمجرّد عن القيد، و إنّما الشكّ في سقوطه مع الإتيان بلا قصد الأمر أو نحوه، لأنّ الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف‌ [1].

و إن شئت قلت: إنّ تحصيل الغرض مبدأ للأمر، فإذا علم أصل الغرض و شكّ في حصوله للشكّ في كون المأتيّ به مسقطا أو مع قيد التعبديّة، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما له دخل و لو احتمالا في تحصيله‌ [2].

و فيه: انّه- على فرض تماميّته- من أدلّة الاشتغال في الأقل و الأكثر، لا الفارق بينه و بين المقام، لأنّ القائل بالاشتغال هناك يدّعي أنّ الأمر بالأقلّ معلوم و نشكّ في سقوطه لأجل ارتباطيّة الأجزاء [3]، أو أنّ الغرض المستكشف من الأمر معلوم، و نشكّ في سقوطه بإتيان الأقلّ، فيجب الإتيان‌


[1] نهاية الدراية 1: 139- سطر 5- 8.

[2] نفس المصدر السابق 1: 138- سطر 20- 24.

[3] الفصول الغرويّة: 357- سطر 12- 16.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست