لا إشكال في جريان البراءة في المقام بناء على جريانها في الأقلّ و الأكثر مع جواز أخذ القيود في المأمور به، و أما مع امتناعه فقد يفرَّق بينهما بأنّ هناك رجع الشكّ إلى مقام الثبوت، للشكّ في تعلّق الأمر بالأكثر، و في المقام إلى مقام السقوط، للعلم بتعلّقه بالمجرّد عن القيد، و إنّما الشكّ في سقوطه مع الإتيان بلا قصد الأمر أو نحوه، لأنّ الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف [1].
و إن شئت قلت: إنّ تحصيل الغرض مبدأ للأمر، فإذا علم أصل الغرض و شكّ في حصوله للشكّ في كون المأتيّ به مسقطا أو مع قيد التعبديّة، فلا محالة يجب القطع بتحصيل الغرض بإتيان جميع ما له دخل و لو احتمالا في تحصيله [2].
و فيه: انّه- على فرض تماميّته- من أدلّة الاشتغال في الأقل و الأكثر، لا الفارق بينه و بين المقام، لأنّ القائل بالاشتغال هناك يدّعي أنّ الأمر بالأقلّ معلوم و نشكّ في سقوطه لأجل ارتباطيّة الأجزاء [3]، أو أنّ الغرض المستكشف من الأمر معلوم، و نشكّ في سقوطه بإتيان الأقلّ، فيجب الإتيان