responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269

من دعوى انحلال الأمر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض‌ [1].

في تصحيح أخذ قصد الأمر بأمرين:

بقي شي‌ء: و هو أنّه على فرض امتناع تعلّق الأمر بموضوع كذائيّ، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة، و الآخر بإتيانها بداعي الأمر بها؟

قد استشكل المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه:- مضافاً إلى القطع بأنّه ليس في العبادات إلاّ أمر واحد كغيرها- بأنّ الأمر الأوّل إن يسقط بمجرّد موافقته و لو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأوّل، فلا يتوسّل الآمر إلى غرضه بهذه الوسيلة، و إن لم يسقط فلا يكون إلاّ لعدم حصول الغرض، و معه لا يحتاج إلى الثاني، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض‌ [2].

و فيه أولا: أنّ دعوى القطع بعدم الأمرين بهذا النحو ممنوعة، بل لو لا محذور عقليّ يكون مدّعي القطع بخلافه غير مجازف، ضرورة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيّد بشرائط آتية من قبل الأمر، كما مرّ في الصحيح و الأعمّ‌ [3]، فحينئذٍ لا تكفي الأوامر المتعلّقة بنفس الطبائع‌


[1] مقالات الأصول 1: 76- سطر 4- 6، نهاية الأفكار 1: 190.

[2] الكفاية 1: 111.

[3] و ذلك في صفحة: 157 من هذا الجزء.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست