responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169

الصلاة الغير المحرّمة و إن انطبق عليها عنوان محرِّم زائد على ذاتها، تأمّل. هذا حال العبادات.

في المعاملات:

و أمّا المعاملات فيتمّ الكلام فيها في ضمن أُمور:

الأوّل: في عدم جريان النزاع على الوضع للمسبّبات:

إنّ المعروف عدم جريان النزاع بناءً على وضعها للمسبَّبات؛ لأنّ الأمر فيها دائر بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد [1]؛ لأنّهما أمران عارضان على الماهيّة بعد وجودها أو على وجودها، و ماهيّات المعاملات أُمور اعتباريّة متقوّمة به، فالشرع إمّا موافق للعرف فيها، فتكون المعاملة العرفيّة بعد اجتماع شرائط تحقّقها محقَّقة معتبرة عرفاً و شرعاً، و عند عدم اجتماعها غير محقَّقة و لا معتبرة، فلا معنى للفساد فيها، و إمّا مخالف له كما في نكاح بعض المحارم و البيع الربويّ، فيرجع مخالفتُه إلى عدم اعتباره لها، و ردعُه إلى إعدام الموضوع و نفي الاعتبار، فإنّ نفي الآثار مع اعتبار الموضوع ممّا لا مجال له؛ للزوم اللَّغويّة باعتبار ما لا أثر له بوجهٍ، و لو سُلّم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرّعة؛ لأنّ نكاح المحارم غير واقع و لا مؤثّر رأساً عندهم كالبيع الربويّ، فيدور أمر المعاملات المسبّبيّة بين الوجود و العدم، لا الصحّة و الفساد.


[1] الكفاية 1: 49، درر الفوائد 1: 25، نهاية الدراية 1: 56- 57.

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست