responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157

مقام التسمية فانية في الهيئة، و تؤخذ الهيئة لا بشرط من جِهة أو جهات، فيصدق الاسم مع تحقّق سنخ الموادّ بنحو العرض العريض مع الهيئة كذلك، فلا يمكن التعبير عنها إلاّ بأُمور عرضيّة.

فحينئذٍ نقول: يمكن أن يقال: إنّ الصلاة عبارة عن ماهيّة خاصّة اعتباريّة مأخوذة على النحو اللابشرط فانية فيها موادّ خاصّة مأخوذة كذلك، فموادّ الصلاة: ذِكر، و قرآن، و ركوع، و سجود، على النحو اللابشرط صادقة على الميسور منها، و هيئتها صورة اتصاليّة خاصّة نسبتها إلى الموادّ نسبة الصورة إلى المادّة، لكنّ الهيئة- أيضا- أُخذت لا بشرط من بعض الجهات، كهيئة السيّارة و الدار و البيت، و لا يمكن أن يعبّر عنها إلاّ بعناوين عرضيّة كالعبادة الخاصّة، كالتعبير عن السيّارة بالمركّب الخاصّ، و عن البيت و الدار بالمسكن الخاصّ، من غير أن يكون لها جنس و فصل يمكن تحديدها بهما.

و بما ذكرنا يتّضح: أنّ الشرائط مطلقاً- سواء ما يتأتّى من قِبل الأمر أولا- خارجة عن حقيقة الصلاة، و يُشبِه أن تكون الشرائط مطلقاً- خصوصاً الآتية من قِبَل الأمر- من شرائط صحّة تلك الماهيّات، لا من قيودها المعتبرة في ماهيّتها، فالصلاة اسم للهيئة الخاصّة الحالّة في الاجزاء الخاصّة، مأخوذة هي و الهيئة لا بشرط، و تتّحدان اتّحاد المادّة و الصورة.

ثم إنّه بما ذكرنا سابقاً يعلم أنّ فرض الجامع على الصحيحيّ و على الأعميّ ممّا لا معنى مُحصَّل له، فالتحقيق ما تقدّم من فرض الجامع بين أفراد الماهيّة، و رجوع النزاع إلى أنّ المسمّى هو الماهيّة التامّة الاجزاء، أو هي‌

نام کتاب : مناهج الوصول نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست