responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 599
جاز تكرار الصلاة في الثوبين، إذ يثبت عندئذ بالملازمة أنّه صلّى في ثوب محكوم بالطهارة تعبّدا. أمّا لو لم تكن مثبتاته حجّة كما في أصالة الطهارة فلا يجزي تكرار الصلاة في الثوبين، إذ لا تنفعه أصالة الطهارة في المقام شيئا، لا بمدلولها الالتزامي و لا بمدلولها المطابقي. أمّا الأوّل فلأنّ المفروض عدم حجّيّة مثبتاتها. و أمّا الثاني فلأنّ من المحتمل أن لا يكون لموردها تعيّن حتى في الواقع، فلا نستطيع أن نحكم بثبوت الطهارة لثوب وقعت فيه الصلاة [1].



[1] قد يقال باستحالة ثبوت الحجّيّة للأصل في المقام لعدم إحراز صحّة الإشارة إلى فرد معيّن عند اللّه و إجراء الأصل بالنسبة إليه.
و الواقع: إنّه لا استحالة في المقام، فإنّ الحكم الظّاهري روحه عبارة عن إبراز درجة اهتمام المولى بغرضه، و بالإمكان أن تكون درجة اهتمام المولى بغرضه في المقام بنحو لا يرضى بالاقتصار على صلاة واحدة في أحد الثوبين، و لكنّه يرضى بتكرار الصلاة في الثوبين رغم احتمال نجاستهما، و لا يطالب بالاحتياط التام و حينئذ يبقى البحث إثباتيّا كي نرى أنّ شيئا من هذا القبيل هل يمكن إبرازه عرفا بلسان إجراء أصالة الطهارة في الثوب الآخر غير معلوم النجاسة، رغم أنّه بالدقة العقليّة لم يثبت وجود ثوب آخر، لاحتمال عدم تعيّن معلوم النجاسة في الواقع، و بالتالي عدم تعيّن الثوب الآخر. أو أنّ إبراز ذاك المطلب بهذا اللسان غير عرفي؟ و هل أنّ مثل قوله: كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر يشمل عرفا هذا المعنى أولا؟ و الظاهر أنّه عرفي و أنّ الدليل يشمله فيجري الأصل و يثبت الإجزاء.
و قد يقال: إنّ المقدار الذي يصل إليه العرف إنّما هو نفي تعدّد النجاسة، و هذا أثره إنّما هو عدم تنجّز نجاستين على المكلف. فلو كانا مائعين و شربهما المكلف لم يعاقب إلاّ عقابا واحدا. أمّا صحّة الصلاة فترتبط بثبوت طهارة ثوب صلّى فيه أو نفي نجاسته، و هذا لا يثبت إلاّ بالملازمة غير الحجّة في باب الأصول. إلاّ أنّ الأظهر هو ما ذكرناه فإنّ العرف بعد العلم بنجاسة أحد الثوبين يجرى أصالة الطهارة في الثوب الآخر. و يقول: (إنّنا صلّينا في الثوب الآخر)، و إن كان هذا بالتدقيق الفلسفي مناقشا باحتمال عدم التعيّن في الواقع لعنوان: «الثوب الآخر».

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست