responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 82

بتقريب أنه لو صدرت الصلاة قبل زوال الشك لكانت صحيحة و الآن كما كان و فيه منع الإطلاق لو لم نقل بانصرافه إلى خلافه و أما الاستصحاب فهو محكوم باستصحاب آخر من استصحاب مانعية العلم لو حدث قبله و استصحاب بقاء شرطية الشك سابقا لصحة الصلاة و الآن كما كان و عليه فلا بد من رفع اليد من هذه الصلاة و ضم ركعة أخرى متصلة بالمأتي بها أولا لو كان ذلك قبل صدور المنافي سهويا و إلا فيتم هذه الركعة ثمَّ يعيد الصلاة احتياطا تحصيلا للجزم بالفراغ نعم لو كان شكه مقتضيا لإتيان الركعتين ثمَّ بان نقص الركعة في أثناء الصلاة فالحكم بعدم الاكتفاء بهذه الصلاة حتى مع إمكان تصحيحها و إرجاعها إلى ركعة واحدة بهدم قيامه قبل ركوعه أوضح من جهة صدق عدم الشك من الأول الموجب لإتيان صلاة ركعة و ما كان موجبا للركعتين فقد زال فلا مصحح لمثل هذه الصلاة أبدا كما أنه لو كان شكه من الأول موجبا لركعة فبان الاحتياج إلى الركعتين كان الأمر كما تقدم و لا مجال لإتمام الركعة التي بيده ركعتين لعدم مساعدة الدليل على مثله نعم لو كان يصلي قاعدا فبان النقص بركعة فمقتضى تمسكهم بالإطلاقات و الاستصحاب السابق هو الاكتفاء بذلك في مقام الجبر كما هو الشأن في فرض التذكر بعد الصلاة فما في النجاة حينئذ من عدم الاكتفاء بهما و تتميم الناقص بإتيان ركعة متصلة منظور فيه كما أنه لو كان شكه موجبا لركعتين فأتى بهما فبان بعد الصلاة نقص ركعة أمكن الاكتفاء بالمأتي به بدلا عما نقص و لو بركعة منه لإطلاق الأدلة من تلك الجهة نعم لو كان الأمر بالعكس ففي الاكتفاء بالمأتي به و لو بدل ركعة واحدة إشكال فالأحوط في الفرضين خصوصا الأخير تتميم ما نقص بركعة متصلة بناء على‌

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست