responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 48

و الخمس إشكال و ذلك لأن التعبد بالأربع إنما يجي‌ء في مورد يشك في الأربع في ظرف صحة صلاته و في المقام لا يشك فيه على فرض الصحة للجزم بوقوعها رابعة و إنما شكه فيها من جهة الشك في فسادها الناشي عن وقوع الأولى ثلاثا أم خمسا الموجب لبطلان الثانية أيضا لفقد الترتيب و على أي حال يعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد بالأربع في هذه الصلاة إما لعدم الشك أو لعدم الأثر، و مع هذا العلم لا يبقى مجال لشمول دليل التعبد بالأربع لمثله، و ذلك واضح ظاهر، كما أنه لا مصحح لها من جهة أخرى بعد سقوط أصالة الأقل عن الاعتبار، كما أن أصالة الفراغ في السابقة أيضا لا تجدي في تصحيح هذه الصلاة لعدم رفعه العلم الإجمالي الوجداني المزبور كما لا يخفى.

(29) إذا صلى الظهرين تسع ركعات و لم يدر أنه زاد ركعة في الظهر أو العصر

فإن كان بعد سلامهما فقاعدة التجاوز غير جارية فيهما بالنسبة إلى وجود التشهد في محله لأن المنساق من أدلة البناء على وجود المشكوك هو صورة الشك في أصل الموجود رأسا لا في وقوع الموجود في محل خاص و حينئذ تنتهي النوبة إلى قاعدة الفراغ فيهما فتتساقطان فيجب إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة بنحو الإجمال.

نعم لو بنينا على جريان قاعدة التجاوز في الشك في تحقق الموجود في محل خاص أمكن تصحيح الأولى في بعض الفروض مثل صورة عدم الدخول في غير الصلاة الأخيرة فإن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية غير جارية لعدم الدخول في الغير المرتب عليها شرعا فلا جرم تقع المعارضة بين قاعدة التجاوز في الأولى و قاعدة الفراغ في الثانية

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست