responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 34

القواعد المقضية لوجوب إتيان المشكوك في محله إنما كانت جارية في صور احتمال كون المأتي به على وفق أمره و في المقام لا يحتمل ذلك إما لإتيانه أو لبطلان صلاته فالقواعد المزبورة حتى قاعدة الاشتغال غير جارية في المقام لأن اشتغاله بركوع هذه الركعة إنما هو في ظرف صحة صلاته و في هذا الظرف يقطع بفراغه عنه و عليه يبقى احتمال وجوب البقية من أفعال الصلاة ناشئا عن احتمال فسادها و هذا الاحتمال مدفوع بأصالة عدم الزيادة في الركعة الأولى و اللّه العالم.

(18) إذا علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين و لم يدر أنه من ركعة أو ركعتين‌

فتارة يكون تذكره في محل الشكي و أخرى بعده و ثالثة بعد محله الذكري.

فإن كان في محله الشكي فلا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في محلهما و إجراء قاعدة التجاوز عن الأولتين لعدم المعارضة بل و في الثانية من الثانية في جميع الفروض نقطع بعدم وجودها على وفق أمرها فبقي فيه احتمال عدم وجوبها لفساد صلاته و قاعدة التجاوز عن الأولى في الأولى تثبت الصحة و وجوبها بلا احتياج إلى إجراء مفهوم قاعدة التجاوز فيها كما أن الأولى من الأولى أيضا في تمام الفروض مجرى قاعدة التجاوز بلا معارض لعدم إحراز الأثر في البقية بدونه لأن أثرها إنما هو مشروط بصحة الصلاة المبنية على جريان القاعدة في الأولى من الأولى.

و من هذا البيان ظهر أن ما هو طرف المعارضة في الفرع الثاني هو الثانية من الأولى و الأولى من الثانية و في مثله لا بأس بالرجوع إلى الاستصحاب فيهما فيأتي بالسجدة الأولى من الثانية لاستصحابه أو قاعدة

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست