responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 28

مع العلم بأنه على فرض الدخول قد أتى بسابقه و مع عدمه لم يأت به جزما ففي هذه الصورة كان المرجع في مشكوكه قاعدة الاشتغال و استصحاب عدمهما. و أما مفهوم قاعدة التجاوز و لو بضميمة أصالة عدم الدخول في الغير غير جارية لأن في ظرف عدم الدخول في الغير واقعا لا شك في عدم إتيانه فلا يبقى مجال تطبيق مفهوم القاعدة على المورد و لو بضم الأصل الموضوعي للعلم بعدم الشك في ظرف عدم الدخول كي يترتب هذا الأمر على الأصل المزبور و ذلك ظاهر و عليه فإنما يحتاج إلى هذا الأصل في فرض الشك في الوجود حتى في ظرف عدم الدخول في غيره كما لا يخفى هذا.

(14) و لو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها و قبل الدخول في الثانية أنه لم يركع‌

فعن المشهور الحكم ببطلان الصلاة تمسكا بظواهر ما دل على بطلانها بفوات الركوع و نسيانه و لكن يمكن دعوى منع صدق الفوت بمجرد الدخول في السجدة الأولى لأن تداركه لا يوجب إلا زيادة سجدة واحدة و لا تعاد الصلاة من سجدة و تعاد من ركعة و ذلك المقدار لا إشكال فيه ظاهرا.

و إنما الكلام في أمثال المقام في جهة أخرى لا بأس بالتعرض لها و جوابها و هو أن الزيادة اللازمة على فرض التدارك حفظا للترتيب على أي واحد تنطبق فهل هو منطبق على أول الوجودين أو ثانيهما أو على أحدهما بلا عنوان فإن انطبق على أول الوجودين نظرا إلى كونه في غير محله فلازمه في فرض الدخول في الركن اللاحق بطلان الصلاة و لو كان الفائت غير ركن لصدق زيادة الركن في صلاته و لو سهوا و لا مجال حينئذ

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست