responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 17

ثمَّ إنه لو ظهر خلاف المأكولية بعد صلاته فإن كانت صلاته فيه مستندة إلى غفلته عنه مع فرض طهارته فلا شبهة في أنها مشمول عموم لا تعاد كما هو الشأن في جميع الأجزاء و الشرائط المنسية الغير الركنية و إن كانت مستندة إلى أصل موضوعي في ظرف الجهل بموضوعه فمقتضى القاعدة كما عرفت عدم الإجزاء إلا أن مقتضى بعض النصوص عدم إعادة الصلاة في عذرة الكلب و السنور عند عدم العلم بها و ظاهر جعل الروث و البول في عداد سائر أجزائه في رواية ابن بكير تسوية الحكم في الجميع و يتعدى حينئذ من الروث إلى سائر أجزائه، فيحكم حينئذ بالإجزاء في خصوصه.

بل و من تلازم الجهتين في الحكم الفعلي يستكشف العفو عن نجاسته مطلقا، لو لا دعوى انصرافها إلى صورة عدم العلم به من الأول فلا يشمل حينئذ صورة النسيان المسبوق بالعلم به، كما أن عموم لا تعاد أيضا قاصر الشمول لجهة نجاسته إما تخصيصا أو تخصصا، فحينئذ يشكل الصحة في صورة النسيان كما هو الشأن في الصلاة في سائر النجاسات و المتنجسات خلافا للمحكي عن الشيخ مستندا إلى جملة من الأخبار البالغة حد الاستفاضة الحاكمة بعدم البأس في حال النسيان و المانع عن الأخذ بمضمونها إعراض المشهور و إلا فيمكن الجمع بينها و بين ما دل على وجوب الإعادة مثل المضمرة المعروفة في باب الاستصحاب و أخبار النسيان عن الاستنجاء بضميمة إلحاق غيره بعدم القول بالفصل، على الاستحباب لدرك المزية الفائتة.

(5) إذا جهر في موضع الإخفات و بالعكس‌

فإن كان ذلك عمدا فعليه الإعادة و إلا فلا شي‌ء عليه و الأصل في ذلك ما في صحيحة زرارة

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست