responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 13

ففي مثله و إن احتمل وقوع الأوليين على وفق أمرهما إلا أنه ما لم تجر قاعدة التجاوز في الأخيرة لا يقطع بشمول دليل التعبد في البقية من جهة احتمال بطلان الصلاة و في هذه الصورة تجري قاعدة التجاوز في الأخيرة و به يتحقق موضوع التعبد من الصلاة الصحيحة في البقية، و في جريان أصالة التجاوز فيها أيضا كي ينتهي أمر الجمع إلى التساقط و الحكم ببطلان الصلاة إشكال إذ من المعلوم أن وجود جريان الأصل في البقية مستلزم لعدمه و هو محال و ذلك المقدار يكفي مرجحا لجريان الأولى بل و في واحد آخر من البقية أيضا بنحو الإجمال و يسقط الأصل عن غيره فيحكم بقضائهما أيضا و سجدات السهو كما هو ظاهر.

(3) و لو تذكر بعد الصلاة بكون لباسه غير مذكى‌

و لو كان حين الصلاة آتيا بها من جهة وجود أمارات التذكية من مثل السوق و اليد و لو بضم معاملة ذي اليد معه معاملة المذكى أو كان مما صنع في أرض الإسلام و لو من جهة وجود أثر فيه حاك عن جريان يد مسلم عليه بناء على التحقيق من كون مثل هذه أمارات التذكية و أن ما هو شرط في الصلاة هو التذكية لا أن المانع خصوص عنوان الميتة محضا جمعا بين مجموع الأخبار المختلفة في الباب كما لا يخفى على من لاحظها.

ففي الاجتزاء بالمأتي به من الصلاة إشكال لظهور قوله‌ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ‌ في شرطية التذكية واقعا و به يحمل قوله في رواية ابن بكير «إلا ما علمتم أنه ذكي» على كون العلم في القضية أخذ غاية للحكم الظاهري و كان بالنسبة إلى الوظيفة الواقعية طريقا محضا كما هو الشأن في قوله‌ «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ» و «حتى تعرف أنه حرام» و لذا أقيمت سائر الأمارات المستفادة

نام کتاب : روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست