responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 87

المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات معها لم تكن كل واحدة مرادة بنحو الإطلاق بحيث تسرى الإرادة إلى حال انفكاكها عن باقي المقدمات و هذا الّذي ذكرنا مساوق للوجدان و لا يرد عليه ما ورد على القول باعتبار الإيصال قيداً و ان اتحد معه في الأثر

[الأمر السادس:] الأمر بالمسبب يرجع إلى السبب أو لا

الأمر السادس هل الأمر المتعلق بالمسبب يجب إرجاعه إلى السبب عقلا أو هو حقيقة متعلق بنفس المسبب و السبب ان وجب انما يجب من باب المقدمة الوجوه المتصورة في المقام ثلاثة أحدها ان يقال ان الأمر بالمسبب مطلقا راجع إلى السبب عقلا و الثاني ان يقال ان الأمر بالمسبب متعلق بنفسه مطلقا و الثالث التفصيل بين ما إذا كانت الواسطة من قبيل الآلات مثل انكسار الخشبة المتحقق بإيصال الآلة قوة الإنسان إليها و بين ما إذا لم يكن كذلك كما لو كان في البين فاعل آخر كما في إلقاء النّفس إلى السبع فيتلفها أو إلقاء شخص في النار فتحرقه احتج للأول بان متعلق الإرادة و التكليف انما هو فعل المكلف إذ لا معنى للأمر بما ليس من فعله و الأفعال المترتبة على أسباب خارجية ليست من فعله بل هي من فعل تلك الأسباب و الوسائط لانفكاكها عن المكلف في بعض الأحيان كما إذا رمى سهماً فمات فأصاب زيداً بعد موت الرامي فلو كان الفاعل هو الرامي لما جاز وجود القتل في ظرف عدم الرامي لامتناع انفكاك المعلول عن علته زمانا فيكشف ذلك عن عدم كون الفاعل في المثال هو الرامي بل هو السهم غاية الأمر انه لم يكن فاعلا بالطبع و انما يكون فاعليته من جهة احداث الرامي القوة فيه و قس على ذلك ساير الأمثلة و أجيب عنه بأنا نسلم ان التكليف لا يتعلق الا بما يعد فعلا للمكلف الا انا نقول‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست