responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 54

فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب بغير الحرام و لا يلاحظ هنا الأهم و غيره فان هذه الملاحظة انما تكون فيما إذا كان فوت أحد الغرضين مما لا بد منه و اما فيما يمكن الجمع بينهما فلا وجه لغيره و من هنا ظهر انه بناء على عدم جواز اجتماع الأمر و النهي يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة و تقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد و ان كانت الصلاة لهم من الغصب بمراتب و لو كان الواجب تخييريا و كذلك الحرام فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد بناء على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد أولا مثاله لو كان صب الماء على الوجه مقدور أو هكذا أخذه على تقدير الصب بحيث لا يقع في المحل المغصوب فهل يمكن ان يكون هذا الصب تركه واجبا بدلا لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام و كذلك فعله لكونه أحد افراد غسل الوجه في الوضوء أولا قد يقال بالعدم لأن كون الشي‌ء طرفا للوجوب التخييري يقتضى ان يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضاً للمولى و كونه طرفاً للحرمة التخييرية يقتضى ان يكون الترك المفروض مطلوباً له و الّذي يقوى في النّفس ان يقال ان فعل ذلك الشي‌ء المفروض على تقدير قصد ترك أحد الأطراف الّذي هو بدل له في الحرمة لا مانع من تحقق العبادة به لأنه على هذا التقدير ليس قبيحاً عقلا بل على تقدير عدم قصد التوصل به إلى الحرام نعم على غير هذين التقديرين و هو ما إذا كان الآتي بذلك الفعل قاصداً إلى إيجاد فعل الحرام لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة فحينئذ نقول في المثال ان صاب الماء على الوجه ان لم يقصد به إيجاد فعل الغصب فلا مانع من صحة وضوئه و الا فالحكم بالبطلان متجه و ستطلع على زيادة توضيح لأمثال هذا المقام في مسألة اجتماع الأمر و النهي هذا ثم ان هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الأصولية أو الفقهية أقول مسألتنا

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست