responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 19

أخذ ما هو مشترك سار في جميع الافراد و المفروض ان لتلك الخصوصيات دخلا في الصحة مثلا الصلاة التي يأتي بها القادر قائماً يتقوم صحتها بالقيام فلو اعتبر القيام مثلا في الموضوع له فلا يصدق على الصلاة التي يأتي بها المريض جالساً و ان لم يعتبر فيلزم صدقها على الصلاة التي يأتي بها القادر جالساً و كلاهما خلاف مذهب الصحيحي و الّذي يمكن ان يقال في تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة ان كل واحد من تلك الحقائق المختلفة إذا أضيفت إلى فاعل خاص يتحقق لها جامع بسيط يتحد مع هذه المركبات اتحاد الكلي مع افراده مثلا قيام الشخص القادر لتعظيم الوارد و إيماء الشخص المريض له يشتركان في معنى واحد و هو إظهار عظمة الوارد بقدر الإمكان و هذا المعنى يتحد مع قيام القادر كما انه يتحد مع إيماء المريض و على هذا فالصلاة بحسب المفهوم ليست هي التكبيرة و القراءة و الركوع و السجود و كذا و كذا بل هي بحسب المفهوم هو المعنى الواحد البسيط الّذي يتحد مع تمام المذكورات تارة و مع بعضها أخرى و مع ما قيد بكيفية خاصة تارة و بنقيضها أخرى و هذا المعنى و ان كان امرا متعقلا بل لا محيص عن الالتزام به بعد ما يعلم ان لتلك الحقائق المختلفة فائدة واحدة و هي النهي عن الفحشاء و المنكر و لا يكاد ان تؤثر الحقائق المتباينة في الشي‌ء الواحد من دون رجوعها إلى جهة واحدة و لكن كون هذا المعنى مفاد لفظ الصلاة محل إشكال من وجهين أحدهما ان الظاهر مما ارتكز في أذهان المتشرعة [1] هو ان الصلاة عبارة عن نفس تلك الاجزاء المعهودة التي أولها التكبير

______________________________
[1] قولنا في أذهان المتشرعة لا يخفى ان اعتبار الوحدة بين اجزاء الصلاة على وجه يأتي في تصوير الجامع للأعمي مع قيد كون هذا الواحد الاعتباري بحد مفيد لذلك المعنى البسيط بحيث يكون الحد خارجا عن الموضوع له يرافع لهذا الإشكال و ان كان الإشكال الثاني أعني لزوم القول بالاشتغال في العبادات باقيا بحاله فينحصر القول بالبراءة فيها في اختيار القول بالأعم كما هو الصحيح (منه) دام ظله‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست