responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188

تذنيبات:

(الأول): [في عدم إمكان إحراز الموضوع من عموم العام‌]

لو أخذ في موضوع حكم رجحانه و استحبابه أو جوازه من حيث هو كموضوع وجوب الوفاء بالنذر و كإطاعة الوالدين و أمثال ذلك فلا بد في الاستدلال بدليل ذلك الحكم من إثبات رجحان ذلك الموضوع أو جوازه و لا يمكن ان يستكشف ذلك من عموم الدليل المذكور فان التمسك بالعامّ يتوقف على إحراز موضوعه و هذا واضح لكنه نسب إلى بعض التمسك بعموم دليل وجوب الوفاء بالنذر للحكم بصحة الوضوء و الغسل المنذورين بمائع مضاف لو شك في صحته و بطلانه و ربما يؤيد ذلك ما ورد من صحة الإحرام قبل الميقات و الصيام في السفر إذا تعلق بهما النذر و يؤيده أيضاً حكمهم بصحة النافلة في وقت الفريضة إذا تعلق بها النذر و الحق انه لا يجوز التمسك بالعامّ فيما شك من غير جهة تخصيصه و الوضوء و الغسل بالمائع المضاف لو كانا باطلين لم يلزم تخصيص في دليل النذر فكيف يستكشف صحتهما من عموم دليل النذر و اما صحة الصوم في السفر بعد النذر و الإحرام قبل الميقات كذلك بعد وجود الدليل على ذلك فبالجمع بين الدليل المفروض و دليل الوفاء بالنذر [1] اما باستكشاف رجحانهما الذاتي و انما المانع‌

______________________________
في بعض المقامات ان التأثير و الفاعلية ثابت للموضوع المفروغ عن وجوده عند اتصافه بوصف كما في قضية إذا بلغ الماء قد كر لا ينجسه شي‌ء و لهذا لا يجدى استصحاب عدم الكرية من الأزل و قد يستظهر من المناسبة المذكورة ان التأثير ثابت لنفس الوصف و الموضوع المفروض وجوده انما اعتبر لتقوم الوصف به كما في قوله عليه السلام المرأة ترى الدم إلى خمسين الا ان تكون قرشية حيث ان حيضية الدم إلى ستين انما هي من ناحية التولد من قريش لا ان المرأة لها هذه الخاصية بشرط التولد فانتفاء هذا الوصف موجب لنقيض الحكم و لو كان بعدم الموضوع و لهذا يكون استصحاب العدم الأزلي نافعا (منه).

[1] قولنا اما باستكشاف) فيه ان مطلق الرجحان الذاتي و ان لم ينضم إليه الأمر

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست