responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 171

محل النزاع و فيه منع انصراف المفهوم إلى الافراد الغالبة فان ميزان الانصراف [1] أنس اللفظ عرفاً بالنسبة إلى المعنى الخاصّ و ليس دائراً مدار الغلبة في الوجود و يمكن ان يكون وجهه ان الورود مورد الغالب يخرج القيد عن اللغوية فلا يكون ح دليلا على إرادة المفهوم و فيه انه لو كان القول بالمفهوم من جهة الخروج عن اللغوية لما يصح القول به في كثير من الموارد لوجود احتمال نكتة في ذكر القيد و هذا في الحقيقة إنكار للمفهوم للقضية و إثبات لها في بعض المقامات لقرينة خاصة مع ان خروج القيد عن اللغوية يكفي فيه كونه دخيلا في الحكم و لا يدل على الانحصار حتى يلزم منه العدم عند العدم‌

______________________________
[1] قولنا ميزان الانصراف أنس اللفظ) الأولى في الجواب ان يقال علي تقدير تسليم الانصراف لا بد من أخذ المفهوم من المطلق أيضا بملاحظة انصرافه إلى المقيد فان القيد المنصرف إليه بمنزلة المذكور نظير إضمار زيد في قولك دنف في جواب من قال كيف زيد إذ ليس المراد من الانصراف مجرد تطبيق المفهوم على مصداق خاص كيف و كثير اما لا ينطبق المفهوم في نظر المخاطب الا على الافراد الحاضرة عنده لكن مع بقاء دائرة المفهوم المنطبق على سعتها فميزان الانصراف ان يصير غلبة الوجود على حد كلما يذكر اللفظ كان في جنب مفهومه في ذهن كل من السامع و المتكلم مفهوم آخر مقدر كما أو تلفظ به فكما انه في صورة التلفظ القائل بالمفهوم يأخذ بالمفهوم فكذا الحال في صورة التقدير الحاصل من الانصراف فان قلت الانصراف موجب لتضييق دائرة المفهوم الأول بحيث يكون في البين مفهوم واحد مضيق لا ان هنا مفهومين أحدهما منضم إلى الاخر قلت كلا بل باب الانصراف باب تعدد الدال و المدلول فلهذا يكون اللفظ في فاقد القيد حقيقة بالوضع الأول (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست