responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 154

في الجميع نعم [1] يختص النزاع بالنواهي التحريمية لعدم قابلية النهي التنزيهي الوارد على الخصوصية لإسقاط الأمر بالطبيعة و الوجه في ذلك ان الكراهة لعدم منعها من النقيض لا تمنع الوجوب المانع عنه فإذا اجتمعت جهة الوجوب مع الكراهة فلا بد من صيرورة الوجوب فعليا و الكراهة شأنية فيكون الفرد المشتمل على الخصوصية الموجبة للكراهة مجزياً عن الواجب و لكنه أقل ثوابا من باقي الافراد و قد مر تفصيل ذلك في البحث السابق الرابع محل النزاع انما هو في غير النواهي المستفاد منها الوضع ابتداء كالنهي المتعلق بالصلاة في اجزاء ما لا يؤكل لحمه و أمثال ذلك لأن تلك النواهي تنبئ عن عدم المصلحة في العمل الخاصّ فلا يتطرق إليه احتمال الصحة بعد ذلك و ليس الفساد مرتبا على النهي بل النهي جاء من قبل الفساد

______________________________
[1] قولنا نعم يختص النزاع) فيه ان النهي التنزيهي في هذا الباب حاله حال النهي التحريمي بعينه و لو قلنا بالفرق بينهما في الباب المتقدم توضيحه ان الأمر هناك كان متعلقا بالطبيعة المغايرة مع الطبيعة المتعلقة للنهي فلا محاله عند تصادق الطبيعة على فرد واحد يفترق الحال بين النهي التحريمي و التنزيهي و هذا بخلاف الحال في هذا المقام المفروض فيه تعلق النهي بعنوان العبادة كما في صل و لا تصل في الحمام و من المعلوم عدم الفرق بين كون النهي تحريمياً أو تنزيهيا في عدم تصوير اجتماعه مع الأمر للزوم اجتماع ضدين في شي‌ء واحد من جهة واحدة و هو الطبيعة المهملة فلا بد في كليهما من تقييد مورد الأمر بغير مورد النهي نعم يبقى ملاك الأمر في كليهما صالحاً لإسقاط الأمر في التوصليات و اما في باب العبادة المطلوب فيها رجحان الفعل فلا يكفي مجرد الملاك مع مرجوحية للفعل و لو لم تعمل بحد المنع من النقيض هذا كله لو تعلق النهي بالخاص و لو فرض تعلقه بالخصوصية فلا فرق أيضا في إمكان حصول القرب بالطبيعة المتخصصة كما يأتي الإشارة إليه في الحاشية الآتية (منه)

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست