responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 135

كفاية تعدد الجهة في تعلق الأمر و النهي فاللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب و هذا لا شبهة فيه بعد أدنى تأمل و اما إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فالامر بالعكس لأن جهة الكراهة و ان كان تقتضي عدم تحقق كل فرد تعييناً بخلاف جهة الوجوب كما في الواجب و الحرام الا ان الكراهة لما لم تكن مانعة للفعل على وجه اللزوم فلا تقاوم جهة الوجوب الملزمة للفعل فعلى هذا إذا اجتمع عنوان الواجب مع المكروه فاللازم بحكم العقل انتفاء وصف الكراهة فعلا و لكن لما كان الفرد الموجود الخارجي مشتملا على جهة الكراهة يوجد فيه حزازة فيكون امتثال الواجب في هذا الفرد أقل فضلا و ثواباً من امتثاله في غيره لمكان تلك الحزازة فان قلت فما معنى الكراهة مع ان الفعل المفروض مصداق للواجب و يعتبر في صدق الكراهة رجحان الترك قلت الأحكام الشرعية التي تدل عليها الأدلة على قسمين تارة يستظهر من الأدلة انها أحكام فعلية تعلقت بالموضوعات بملاحظة جميع الخصوصيات و الضمائم و أخرى يستظهر منها أحكام حيثية تعلقت بموضوعاتها من حيث هي أعني مع قطع النّظر عن الضمائم الخارجية و ما يكون من قبيل الثاني يتوقف فعليته على عدم عروض مانع للعنوان يقتضى خلاف ذلك الحكم الجاري عليه نظير قوله الغنم حلال فان الحلية و ان كانت مجعولة الا ان هذا الجعل لا يلازم الفعلية في جميع افراد الغنم فان الغنم الموطوءة أو المغصوبة حرام مع كون الغنم من حيث الطبع حلالا و ليس إطلاق الحلال على طبيعة الغنم مع كون بعض افرادها حراماً جارياً على خلاف الاصطلاح بل يصح إطلاق الحلال بالمعنى المذكور على خصوص الفرد الحرام أيضا إذ المعنى ان هذا الفرد مع قطع النّظر عن كونه مغصوبا مثلا حلال إذا عرفت ما ذكرنا فنقول إطلاق المكروه على الوجود الّذي يكون فعلا مصداقا للواجب لاتحاده‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست