الافراد هو المختار كما يجيء تحقيقه في
مسألة اجتماع الأمر و النهي إن شاء اللَّه و لا يبعد صحة المقدمة الأولى فلا بأس
بالالتزام بتحقق الأمر الفعلي بالصلاة في مجموع الوقت مع إيجاب ضدها في أول الوقت
ضيقا بل يمكن ان يقال لا مانع من الأمر حتى على القول بالتخيير الشرعي أو على
القول بسراية حكم الطبيعة إلى الافراد لأن المانع من التكليف بما لا يطاق ليس الا
اللغوية و هي مسلمة فيما إذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران إلى السماء و اما
إذا كان نفسه مقدوراً كما فيما نحن فيه غاية الأمر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر
اخر من المولى و لا يقدر مع الامتثال على إتيان فعل اخر فلا يلزم اللغوية [1] إذ
يكفى في ثمرة وجود الأمر انه لو أراد المكلف عصيان الواجب المعين يقدر على إطاعة
هذا الأمر و من ذلك يظهر ان قياس مقامنا هذا بمثال الطيران إلى السماء ليس في
محله
مسألة الترتب
و الوجه الثاني ما أفاده سيد مشايخ عصرنا
الميرزا الشيرازي قده و شيدار كأنه و أقام برهانه تلميذه الجليل و التحرير الّذي
ليس له بديل سيدنا الأستاذ السيد محمد الأصفهاني جزاهما اللَّه عن الإسلام و أهله
أفضل الجزاء و هو ان يتعلق الأمر أولا بالضد الّذي
______________________________
[1] قولنا إذ يكفي في ثمرة) فيه ان إطلاق كل من الأمرين الموسعين
بالنسبة إلى جميع اجزاء الزمان الموسع و كذلك إطلاق ما كان موسعاً فيما كان أحدهما
كذلك و الاخر مضيقا بالنسبة إلى الجزء الّذي عين للمضيق يلزم منه طلب الجميع
تخييرا فكأنه قال اما افعل هذا الضد و ذلك الضد في هذا الجزء الّذي لا يسع الا
لأحدهما و اما افعل أحدهما في هذا الجزء و الاخر في الجزء الاخر و هو أيضاً في
البطلان مثل ان يقال اما طرو إلى السماء أوصل (منه)