responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119
المتخصص، فليس البدل المنضم إلى المبدل فرداً واحداً للجامع، بل البدل فرد لجامع كالمبدل و المبدل فرد للجامع المتخصص، و منه تعرف الجواب عن التقريب الآخر، فان فردية البدل للجامع معلومة و مطلوبية الجامع المتخصص أصلا غير معلومة، فتدبّر جيّداً. هذا كلّه في الشكّ في وجوب الإعادة. و امّا القضاء فيزيد عليه بعدم إحراز موضوعه و هو فوت الفريضة بملاكها، و قد بيّن في محلّه انه عنوان ثبوتي يستحيل ان ينتزع من عدم الفعل في الوقت بل يلازمه، فلا يثبت بأصالة عدم إتيانه في الوقت. و لعل هذه الزيادة وجه أولوية وجوب القضاء بالبراءة عنه من البراءة عن وجوب الإعادة مع ان كليهما من الشكّ في التكليف كما في كفاية شيخنا الأستاذ«»(قده). نعم بناء على ان القضاء بالأمر الأوّل لا بأمر جديد و انّه من باب تعدد المطلوب ربما يتوجه القول بوجوب القضاء، نظراً إلى ان القضاء إذا كان بقوله عليه السلام: «من فاتته فريضة فليقضها»«»فحيث ان موضوعها فوت الفريضة يأتي عليه محذور عدم إحرازه بالأصل. و امّا إذا كان بنفس الأمر المتعلّق بالفعل الاختياري فعدم إتيانه بالأصل كاف في إحراز موضوعه، حيث انه غير معنون بعنوان ثبوتي و هو الفوت. إلا ان المبنى غير صحيح، لأن الفرض ان كان تعلّق شخص الحكم بالموقت و بذات الفعل فتقوّم الواحد باثنين محال، لرجوعه إلى وحدة الكثير أو كثرة الواحد، و ان كان تعلق طلبين بالموقت و بذات الفعل، فمقام الإثبات قاصر، لأن مقتضاه إنشاء طلب واحد بالنسبة إلى الفعل المقيد بالوقت. و تمام الكلام في محلّه.
(المورد الثالث) - في اجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن المأمور به الواقعي

نام کتاب : بحوث في الأصول نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست