responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87

فروعه ما لو اشتبه الواجب بالجائز فعلى ما حققناه يجب الإتيان بما يعلم معه الإتيان بالواجب و ربما قيل بعدم الخلاف في وجوب مثل هذه المقدمة و أنكره بعض المعاصرين في غير ما ورد فيه نص فعلى ما ذكرنا يجب فيما لو اشتبهت جهة القبلة بغيرها أن يأتي بصلوات متعددة بحسب الجهات المشتبهة لا يقال تجب الصلاة إلى جهة القبلة و لا تجوز إلى غيرها فلا يكون من اشتباه الواجب بالجائز بل بالحرام لأنا نقول عدم جواز الصلاة إلى غير جهة القبلة إنما هو من جهة كونها بدعة من حيث عدم تعلق طلب الشارع بها و ظاهر أن هذا يختص بغير حال الاشتباه إذ حال الاشتباه يتعلق بها طلب غيري بناء على ما مر نظرا إلى إطلاق الأمر و أصالة بقاء الاشتغال فيخرج عن كونها بدعة فالمراد بالجائز ما يكون جائزا مع قطع النظر عن كونه بدعة كما مر التنبيه عليه في عنوان المبحث هذا إذا قلنا بأن حرمة الصلاة إلى غير جهة القبلة تشريعية محضة و أما إذا قلنا بأنها محرمة ذاتية كما يستفاد من بعض الأدلة فلا خفاء في أن تحريمها مقصور على غير صورة الاشتباه لعدم مساعدة دليل التحريم على ثبوته في صورة الاشتباه فيتم التفريع المذكور أيضا و على هذا فينوي عند الإتيان بكل واحد من آحاد المشتبه أنه يأتي بالواجب و لو أريد تعيين كونه نفسيا أو غيريا عينه بالنفسي الاحتمالي و الغيري القطعي و وجهه ظاهر ثم لا فرق فيما ذكرناه بين أن يكون الواجب فعلا كما مر أو تركا كما في الحرام المشتبه بغيره مع الانحصار فيجب الاجتناب عن كل واحد من باب المقدمة لتوقف العلم بترك الحرام الواجب عليه صرح بذلك جماعة منهم العلامة و أنكره بعض المعاصرين بناء على وجوب مقدمة الواجب معللا بأن الواجب ترك ما علم حرمته لا ما كان حراما بحسب نفس الأمر إذ لا دليل عليه و هو ضعيف إذ العقل لا يفرق بين المقامين و سيأتي تحقيق الكلام فيه في محله إن شاء الله و اعلم أن هذه القاعدة تقتضي جواز الإتيان بالزائد على الواجب لتحصيل العلم بإتيانه و لو مع التمكن من تحصيل العلم بغيره إذ غاية الأمر أن يكون وجوبه على هذا التقدير تخييريا لا تعيينيا لكن الطريقة المتلقاة من صاحب الشريعة لا تساعد عليه في العبادات الموظفة عند التمكن من الاستعلام للقطع بعدم جواز الصلاة إلى الجهات الأربع أو في الثياب المتعددة مع التمكن من تعيين جهة القبلة و تحصيل الثوب الطاهر فينبغي تخصيصها فيها بصورة عدم التمكن و منه يظهر أن للصلاة الفاقدة للشرط عند التمكن جهة قبح زائد على قبح التشريع أعني فعل غير المأمور به على أنه مأمور به إذ لو انحصر فيه لزم وجوبها على وجه التخيير على ما تقتضيه الأدلة السابقة فإن قضيتها عدم انفكاك مقدمة الواجب بقيودها المعتبرة في العنوان عن الوجوب الغيري و لو على وجه التخيير حيث تعدد

الرابع تظهر ثمرة النزاع في مواضع‌

منها في صحة قصد الامتثال و القربة بفعلها من حيث كونها مقدمة فعلى القول بالوجوب يصح قصد ذلك لأن تعلق الطلب بفعل و لو للغير يوجب صحة قصد الآتي به لتعلق الطلب به إنه يأتي به لذلك فيصح وقوعها على وجه العبادة إذا كان مشروعيتها كذلك كما في الصلاة إلى الجهات و في الأثواب المشتبهة و لا يصح على القول الآخر لانتفاء الطلب و منها ترتب الثواب و قد أنكره جماعة و الحق أنهم إن أرادوا بالثواب أمرا غير المدح و القرب فربما كان له وجه نظرا إلى أن العقل لا يستقل بإثباته في جميع موارده و ثبوته في بعض الموارد شرعا كالسير إلى الجهاد و نحوه لا يثبت الكلية و قوله تعالى لا يضيع عمل عامل منكم لا دلالة له على تعيين ترتب أمر غيرهما و إن أرادوا الأعم منهما فترتب الأمر الأول أعني المدح مما لا ريب فيه لشهادة العقل و العادة به أ لا ترى أن المولى إذا أمر عبده بأمر فأخذ يسعى في تحصيل مقدماته و يرتكب المكاره في تمهيد أسبابه للوصلة إلى مطلوبة أن العقلاء يمدحونه معللين حسن مدحه بفعله ذلك للتوصل إلى مطلوب مولاه و المنع منه مكابرة لا يعبأ به و كذا الأمر الثاني على ما يشهد الفطرة السليمة إذ لا ريب في أن فعل المقدمة على الوجه المذكور إطاعة و انقياد و من البين أنهما يستلزمان القرب إلى المطاع حيث يتجردان عن الموانع الخارجية و هذا ظاهر عند من استشعر بمعنى العبودية هذا إذا أتى بالمقدمة وصلة إلى المطلوب من حيث كونه مطلوبا و أما إذا أتى بها لغيره فلا ريب في عدم ترتب الثواب عليها من هذه الجهة نعم يجوز أن يترتب عليها الثواب حينئذ من حيث نفسها إن كانت راجحة كذلك كما في الطهارة على القول برجحانها الذاتي كما يجوز أن يترتب عليها العقاب حينئذ إذا كانت محرمة في نفسها و وجب فعلها وصلة إلى ما هو أهم منها كترك الفريضة المضيقة المتوقف عليه إنقاذ الغريق إذا أتي به لغيره و بهذا التحقيق يظهر ضعف ما تمسك به بعض المعاصرين في تخصيص الثواب بالواجبات الأصلية من أنه لا دليل على ترتبها على الواجبات التبعية و أما تركها فلا يترتب عليه الذم و العقاب من حيث كونه تركا لها و إن ثبت وجوبها بخطاب أصلي أيضا على ما يساعد عليه النظر الصحيح و أما ترتب الذم و العقاب على تارك مقدمة الواجب و إن لم يصادف بعد زمن الواجب كما يشهد به العقل و العادة و لهذا يزجر و يعزر عليه فلا نسلم أنه يترتب عليه من حيث كونه تاركا لمقدمة الواجب بل من حيث كونه متجريا على ترك الواجب فإن التحقيق أن التجري على المعصية معصية أيضا لكنه إن صادفها تداخلا و عدا معصية واحدة و إنما تظهر الثمرة فيما لو تخلف عنها و أما ما ورد من أن نية السوء لا تكتب على هذه الأمة فلا ينافي ما ذكرناه لأن الاستحقاق هنا إنما هو من جهة التجري الناشئ من الترك المقرون بالنية لا من حيث نفس النية مع أن نفي المؤاخذة لا ينافي الاستحقاق و ترتب الذم كما في الصغائر لا يقال لو ترتب الثواب على فعل مقدمة الواجب من حيث كونها مقدمة و لم يترتب العقاب على تركها كذلك لم تكن واجبة بل مندوبة لأن ذلك معنى المندوب لأنا نقول حد الواجب عندنا على ما يساعد عليه التحقيق أمران أحدهما ما يخص بالواجب النفسي و هو ما يستحق العقاب على تركه من غير بدل و لا عذر و الثاني ما يتناول الواجب الغيري أيضا و هو ما ألزم الشارع بفعله و في حد المندوب أيضا أمران أحدهما ما يختص بالنفسي منه و هو ما تعلق به طلب الشارع لنفسه مع عدم المنع من تركه مطلقا الثاني ما يتناول الغيري أيضا و هو الحد المذكور بحذف قولنا لنفسه و قس على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست