responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 434

المكلف له و عدمها و قد قرر له طرقا إلى إصابته كالعلم و الاجتهاد و التقليد المعتبرين فإذا أتى به المكلف من غير أن يعوّل على شي‌ء من الطرق المعتبرة لجهله بها وجب عليه الرّجوع إليها بعد التفطن ليتمسّك في إثبات براءته و خروجه عن عهدة التكليف بطريق معتبر لانكشاف بطلان ذلك الطريق عنده فيجب عليه الرّجوع إلى طريق العلم و ما في مرتبته مع الإمكان و مع تعذره يرجع إلى طريق الاجتهاد إن كان من أهله و إلا فإلى طريق التقليد و نسبة الجميع إلى الأعمال المتقدمة و المتأخرة نسبة واحدة و ما يدل على حجيتها يدل عليها في المقامين نعم يعتبر في اعتبار الاجتهاد و التقليد المتأخرين عدم مصادفة العمل حين وقوعه لاجتهاد أو تقليد مقارن فإنهما حينئذ لا يعتبران بالنسبة إليهما ما لم ينتهيا إلى حد القطع كما مرّ ثم منعه صدق الفوات في حق الغافل و النائم و النّاسي غير جيّد و لتفصيل الكلام فيه مقام آخر و أمّا عن الخامس فبأن مفاد تلك الأخبار عدم تعلق التكليف و الحكم بالمكلّف تعلقا فعليا ما دام جاهلا أو محجوبا عنه العلم لا مطلقا و إلا لكان مفادها سقوط التكاليف عن الجاهل بها و لو في آن من أوان التكليف و هذا مع فساده في نفسه ممّا لا يفهمه من العبارة من كان له أدنى مسكة و دراية فلا يستفاد منها سقوط التكليف بعد انكشاف الخلاف حتى يترتب عليه سقوط التدارك ثم إنّ الفاضل المذكور نقل في المقام الفرق بين مطابقة عمل الجاهل للواقع و عدمها بأن لخصوصيّة الأعمال الموظفة مدخلا في التكميل و إفادة القرب دفعا للترجيح من غير مرجح فمع المخالفة لا يحصل ذلك كما لا يحصل خواص المعاجين و الأدوية المركبة عند الأطباء عند انتقاص جزء منها فيجب على الجاهل التدارك عند انكشاف الخلاف تحصيلا لفوائد العمل ثم أورد عليه أولا بأنّ هذا الوجه كما يقتضي المحافظة على أجزاء العبادة كذلك يقتضي المحافظة على شرائطها التي من جملتها نية القربة و هي منتفية في حق الجاهل المقصّر فلا يتّجه الحكم بالصّحة في صورة الموافقة مطلقا و ثانيا بأنّ ماهية العبادة التي هي منشأ لآثارها المقصودة إن كانت متحدة في الواقع اتجه الإشكال المذكور على المجتهدين المختلفين فيها أيضا و إن كانت مختلفة بحسب اختلاف الآراء فلم لا يكون مختلفة بحسب مختلف الجاهل أيضا و هل المستند في جواز عمل المجتهد بظنه إلاّ لزوم التكليف بالمحال لولاه و هذا بعينه يجري في حق الجاهل الغافل أيضا فينبغي أن يختلف بالنسبة إليه أيضا هذا محصّل كلامه أقول أمّا الإيراد الأول فالظّاهر عدم وروده على الفرق المذكور لأن قضية فرض مطابقة عمل الجاهل للواقع يغني عن اشتراط كونه بحيث يتحقق منه قصد القربة و أمّا الثاني فلا خفاء في سقوطه لأنا نختار القسم الأول و نمنع مطابقة عمل الجميع في صورة الاختلاف للواقع بل هذا قضية قول كل من أبطل التصويب و غاية ما يمكن توهّم وروده على ذلك لزومهم كونهم آثمين حينئذ لعدم الإتيان بالماهية الواقعية أو عدم استحقاقهم للثواب على عبادتهم الغير المطابقة أو وجوب التدارك عند انكشاف الخلاف و لا ريب أن عذر الجهل يرفع الإثم و عدم استحقاق ثواب العمل الصّحيح لا ينافي استحقاق ثواب العمل بالطريق مضافا إلى ما عرفت من أنّ الظاهر من بعض الأخبار ترتب ثواب العمل الصّحيح عليه و وجوب تدارك المجتهد مع انكشاف الخلاف بطريق القطع ممّا لا مفسدة فيه و بدونه لا يجب التدارك كما سبق تحقيقه ثم اعلم أنّ قضيّة إطلاق كلام الفاضل المذكور و إطلاق دليله عدم الفرق بين ما إذا قطع الجاهل الغافل بعد العمل ببطلان عمله السّابق واقعا كما إذا صلّى من غير ركوع معتقدا أنّ الصّلاة الشرعية لا ركوع لها أولا كما إذا ترك السّورة معتقدا عدم وجوبها و فساد دعواه في القسم الأول معلوم بالضرورة و الظاهر عدم مصير أحد من المنتسبين إلى الإسلام إليه إذ يلزم عليه أن من اعتقد قيام بعض الأعمال المنكرة كالزّنا أو اللّواط مقام الصّلاة المفروضة فأتى به بنيّة البدلية ثم انكشف له بطلان هذا الاعتقاد أجزأه ذلك عن صلاته و إن كان الوقت باقيا و فساد هذا مما لا يكاد يشتبه على جاهل فضلا عن عالم و اعلم أنّه قد يستدل على الاشتراط بصحيحة زرارة المتقدّمة في الأدلة العقلية حيث تضمّنت أنّ من لم يوال ولي اللّه و لم يكن جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق في ثوابه و لم يكن من أهل الإيمان و وجه الاستدلال أنّ العامل الذي أخذ أحكامه بغير الطرق الشرعية ليس عمله بدلالة ولي اللّه إليه لأنه‌

إنما يدل إلى الأخذ بالطرق المعتبرة فلا يستحق الثواب على ما أفاده الرواية و هو يستلزم الفساد و الجواب أنّ هذه الرّواية غير واضحة الدلالة على المراد لأنه (عليه السلام) إنما نفي استحقاق الثواب في حق من لم يوال ولي اللّه و لم يكن عمله بدلالته إليه و هو لا يقتضي نفى الثواب في الموالي الذي لا يكون عمله بدلالته إليه إذ الظاهر من اللفظ اعتبار الأمرين معا في الشرطية لا يقال يكفي في ترتب الحكم المذكور عدم الموالاة فلو لا استقلال العمل بغير دلالته عليه بذلك لكان اعتباره في الشرطية لغوا لأنا نقول ينافي اعتبار الاستقلال حكمه (عليه السلام) بعدم الإيمان فإنّ الإجماع قائم على إيمان الموالي الذي عمل بغير دلالته (عليه السلام) لا سيّما مع الغفلة و لا سبيل إلى حمل الإيمان فيها على الإيمان الكامل لأن غير الموالي لا إيمان له أصلا فيمكن أن يكون حينئذ اعتباره (عليه السلام) لعمله من غير دلالة ولي الله إليه تأكيده لما ذكره أولا من عدم موالاته له لكونه من خواصّه و لوازمه فلا ينافي مما ذكرناه و يمكن أيضا جعل الحكم الأول مترتبا على كل من الأمرين على الاستقلال و الثاني مترتبا على الأول خاصّة فيدل على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست