responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 409

مشروطا بعلمه به فإنّ من معظم جهات حسن التشريع حسن الفعل و قبحه و هما كما يلحقان الفعل لجهات لاحقة به مقتضية إيّاهما بشرط العلم كذلك قد يلحقان الفعل بمجرّد العلم فإن القبيح قد يحسن لعلم الفاعل بحسنه و يقبح الحسن لعلم الفاعل بقبحه فالأحكام الواقعية هي الأحكام اللاحقة لمواردها لجهات مقتضية لها بشرط العلم و الأحكام الظاهرية هي الأحكام اللاحقة لمواردها لجهة العلم و لا ريب أن الحكم الواقعي بهذا المعنى متعين في كل واقعة لا يختلف بحصول العلم به و عدمه و إن توقف فعليته على حصوله و يعرف الكلام في مانعية الجهل و سببيّته بالقياس إلى شرطية العلم و سببيّته ثم اعلم أنّ المراد بالحكم الظاهري ما وجب الأخذ بمقتضاه البناء عليه سواء طابق الواقع أو لا و بالحكم الواقعي ما كان تعلقه مشروطا بالعلم سواء حصل الشرط و تعلق أو لا فالنسبة بينهما عموم من وجه و قد يطلق الحكم الظّاهري على ما يقابل الواقعي فيكون بينهما التباين ثم الحكم الظاهري إن طابق الواقع بأن كان هو الحكم الثابت للواقعة بشرط العلم فواقعيّ أوّليّ و إلا فواقعيّ ثانوي فالأحكام الظّاهرية عند التحقيق بأسرها أحكام واقعية إذ لا يثبت في حق المخطئ الغير المقصر ثبوتا فعليا سواها و اعلم أيضا من الأحكام الواردة على وجه التقية ظاهرية إن كانت التقيّة في بيانها فقط و إلا فواقعية إذ عدم التّمكن الشرعي كعدم التمكن العقلي‌

فصل إذا رجع المجتهد عن الفتوى‌

انتقضت في حقه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن الرجوع قطعا و هو موضع وفاق و لا فرق في ذلك بين أن يكون رجوعه عن القطعي إلى الظنّي أو من الظنّي إلى القطعي أو من أحدهما إلى مثله و لا بين رجوعه عن الحكم الواقعي إلى الظّاهري أو من الظّاهري إلى الواقعي أو من أحدهما إلى مثله و لا بين تذكره لمدارك قطعه أو ظنّه السّابق و بين عدمه و إن احتمل أن يقال فيما لو لم يتذكر لمدارك قطعه السّابق أنه يبني على مقتضى قطعه ما لم يعارضه مستند أقوى لأنه لا يقصر عن نقل الإجماع بناء على حجيّته إن لم يكن أولى لكنه لو عوّل على هذا الاحتمال خرج عنّ محل البحث لأن الكلام على تقدير الرجوع و أمّا بالنّسبة إلى مواردها الخاصة التي بني فيها قبل رجوعه عليها فإن قطع ببطلانها واقعا فالظاهر وجوب التعويل على مقتضى قطعه فيها بعد الرّجوع عملا بإطلاق ما دل على ثبوت الحكم المقطوع به فإنّ الأحكام لاحقة لمواردها الواقعية لا الاعتقادية فيترتب عليه آثاره الوضعيّة ما لم تكن مشروطة بالعلم و لا فرق في ذلك بين الحكم و غيره و كذا لو قطع ببطلان دليله واقعا و إن لم يقطع ببطلان نفس الحكم كما لو زعم حجية القياس فأفتى بمقتضاه ثم قطع ببطلانه لقطعه بأن حكمه الواقعي حال الإفتاء لم يكن ذلك و لأن ثبوت الحكم الشرعي يتوقف على قيام دليل ثابت الحجية عليه فإذا انكشف عدم الدّليل انكشف عدم الحكم مع احتمال أن يقال يكفي في ثبوت الحكم كون الدليل ثابت الحجية حال التعويل عليه لا مطلقا و لا يخفى ما فيه و في إلحاق القطع بقول المعصوم المحتمل للتقية به في المقامين كما قد يستكشف عنه في بعض أقسام الإجماع وجهان و إن لم يقطع ببطلانها أو لا ببطلانه فإن كانت الواقعية مما يتعين في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السّابق فيترتب عليها لوازمها بعد الرجوع إذ الواقعة الواحدة لا يحتمل اجتهادين و لو بحسب زمانين لعدم دليل عليه و لئلا يؤدّي إلى العسر و الحرج المنفيّين عن الشريعة السّمحة لعدم وقوف للمجتهد غالبا على رأي واحد فيؤدي إلى الاختلال فيما يبني فيه عليها من الأعمال و لئلا يرتفع الوثوق في العمل من حيث إن الرجوع في حقه محتمل و هو مناف للحكمة الداعية إلى تشريع حكم الاجتهاد و لا يعارض ذلك بصورة القطع لندرته و شذوذه و لأصالة بقاء آثار الواقعة إذ لا ريب في ثبوتها قبل الرجوع بالاجتهاد و لا قطع بارتفاعها بعده إذ لا دليل على تأثير الاجتهاد المتأخر فيها فإن القدر الثابت من أدلته جواز الاعتماد عليه بالنسبة إلى غير ذلك فيستصحب و أمّا عدم جريان الأصل بالنسبة إلى نفس الحكم حيث لا يستصحب إلى الموارد المتأخرة عن زمن الرجوع فلمصادمة الإجماع مع اختصاص مورد الاستصحاب على ما حققناه بما يكون قضيّته البقاء على تقدير عدم طرو المانع و ليس بقاؤه بعد الرجوع منه لأن الشك فيه في تحقق المقتضي لا في طرو المانع فإنّ العلة في ثبوته هي ظنه به و كونه مؤدّى نظره و قد زالت بعد الرجوع فلو بقي الحكم بعد زوالها لاحتاج إلى علة أخرى و هي حادثة فيتعارض الأصلان أعني أصالة بقاء الحكم و أصالة عدم حدوث العلة و كون العلة هنا إعدادية و استغناء بعض الحوادث في بقائها عن علتها الإعدادية غير مجد لأن الأصل بقاء الحاجة لثبوتها عند الحدوث فتستصحب و لا يتوجّه مثله في استصحاب بقاء الآثار بعد الرجوع فإنّ المقتضي لبقائها حينئذ متحقق و هو وقوع الواقعة على الوجه الذي ثبت كونه مقتضيا لاستتباع آثارها و إنما الشك في مانعيّة الرجوع فيتوجّه التمسّك في بقائها بالاستصحاب و بالجملة فحكم رجوع المجتهد في الفتوى فيما مرّ حكم النسخ في ارتفاع الحكم المنسوخ عن موارده المتأخرة عنه و بقاء آثار موارده المتقدمة إن كان لها آثار و على ما قررنا فلو بنى على عدم جزئية شي‌ء للعبادة أو عدم شرطية فأتى بها على الوجه الذي بنى عليه ثم رجع بنى على صحة ما أتى به حتى إنها لو كانت صلاة و بنى فيها على عدم وجوب السورة ثم رجع بعد تجاوز المحل بنى على صحتها من جهة ذلك أو بنى على صحتها في شعر الآداب و الثعالب ثم رجع و لو في الأثناء إذا نزعها قبل الرجوع و كذا لو بنى على طهارة شي‌ء ثم صلى في ملاقيها و رجع و لو في الأثناء و كذا لو تطهّر بما يراه طاهر أو طهورا ثم رجع و لو في الأثناء فلا يلزمه الاستئناف و كذلك‌

القول في بقية مباحث‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست