responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388

الاجتهاد بالظنيات كما صرّح به غير واحد منهم فإن أراد تجديد اصطلاح فلا مشاحة لكنه لا يخلو من نوع حزازة لأنه عدول عن الطريقة المتداولة المعروفة بلا ثمرة و نكتة مع أن النكتة في تخصيص القوم له بالظنيات ظاهرة و هي اختصاص جملة من مباحثهم به كبحثهم عن حجيته و تشاجرهم على قبوله للتجزية بقول مطلق فإنّ القطعي لا يبحث عن حجيته و لا كلام في حجية قطع المستجزي في حقّه ثم أقول الفقيه إما أن يستفرغ وسعه في تحصيل القطع أو الظنّ أو أحدهما و على التقادير إمّا أن يحصل القطع أو الظنّ أو لا يحصل شي‌ء منهما فإن أريد من خروج القطعيّات خروجها بنفسها فالظنّيات أيضا كذلك لأن الاجتهاد من جنس الاستفراغ و هو لا يصدق على شي‌ء منهما و إن أريد خروج الاستفراغ الموصل إليها فهو إنما يتم على التقدير الأول خاصة لا مطلقا كما ادعى نعم لو أريد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن بطريق الاستفراغ خرجت القطعيّات مطلقا لكنه خلاف ظاهر الحدّ الثالث أن طرد الحدّ غير مستقيم أمّا أوّلا فلصدقه على استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظنّ بالحكم الشرعيّ الأصولي مع أنّ ذلك لا يسمّى اجتهادا بهذا الاصطلاح حقيقة بل يختص الاجتهاد في مصطلحهم هذا بالمباحث الفرعية فلا بد من زيادة قيد الفرعي ليخرج ذلك و أمّا ما ذكره الفاضل المعاصر من أن المتبادر من الشرعي الفرعي فلا حاجة إلى التقييد فما لا وجه له فإن قلت المسائل الأصولية يطالب فيها بالقطع فلا يستفرغ الوسع في تحصيل الظنّ بها بخلاف المباحث الفروعية قلت هذا ممنوع إذ الظنون التي قام قاطع على اعتبارها مطلقا كظاهر الكتاب و السنة يصحّ التعويل عليها في الأصول و الفروع كما أنّ الظنون التي لا قاطع على اعتبارها لا اعتداد بها في شي‌ء منهما فالتفصيل غير سديد مع أن عدم الاعتداد بالظن لا ينافي استفراغ الوسع في تحصيله و هو كاف في فساد الطرد إلا أن يراد به الاستفراغ المعتدّ به لكن لا دلالة للحدّ عليه و أما ثانيا فلصدقه على استفراغ الفقيه وسعه في تحصيل الظن بفتوى غيره بإعمال القوانين اللفظية في استنباط مرامه من كلامه و الجمع أو الترجيح بالوجوه المقررة عند وقوع التعارض في نقله إذ يصدق على فتوى المفتي أنّه حكم شرعيّ و لو في الجملة و لو سلم أنّ المراد ما هو حكم شرعي في حق المستفرغ أو مقلّديه أو ما هو حكم شرعي في الواقع و يكون استفراغه باعتبار كونه حكما شرعيا في حقه على استفراغه الوسع في معرفة فتوى غيره عند عدم تمكنه من الاجتهاد و فيما يحتاج إليه إما لضيق وقت أو فقد كتب يعتبر مراجعتها أو لقصور نظره بناء على جواز التجزي و لا ريب أن الاستفراغ المذكور و لا يعدّ في الاصطلاح اجتهادا و يمكن الجواب عن هذا و عن سابقه باعتبار قيد الحيثية في الفقيه فإنّ الاستفراغ في المواضع المذكورة ليس من حيث كونه فقيها بل أصوليا أو مقلّدا لكن لا يتم هذا على ما تحققه في معنى الفقه مع ما في التعويل على قيد الحيثية من الخفاء فالأولى أن يراد بعد قيد الفرعي قولنا عن الأدلة التفصيلية فتندفع الإشكالان و أمّا ثالثا فلصدقه على استفراغه الذي لا يترتب عليه تحصيل الظنّ إذ صرف الوسع في طلب شي‌ء لا يستلزم الوصول إليه مع أنه لا يسمّى اجتهادا فإنّ الذي يستفاد من عرفهم أن الاجتهاد عبادة عن تحصيل الظن بالحكم على الوجه المعتبر و يمكن دفعه بأن المراد باستفراغ الوسع في تحصيل الظن تحصيل الظن بطريق الاستفراغ و لا يخفى بعده و ربما أمكن الالتزام بأن مجرّد الاستفراغ اجتهاد و إن لم يترتب عليه حصول الظنّ الرابع أن الظاهر من استفراغ الوسع بذل تمامه و هو غير لازم و إلاّ لأدى إلى صرف تمام الوقت في تحصيل مسألة واحدة و الجواب أن المراد باستفراغ الوسع ما هو المعتبر في عرف المجتهدين لا الاستفراغ العقلي و القدر المعتبر أمر معروف و هو ما يحصل به الظن بعدم الظفر بالمعارض ظنا يعتد به فلا يلزم جهالة الحد و لا ينافي ذلك تفسير العضدي له ببذل تمام الطاقة بحيث يحسّ من نفسه العجز عن المريد عليه إذ المراد بإحساس العجز ظنّه لئلا يلزم الإشكال المذكور ثم قد يطلق الاجتهاد على الملكة التي يقتدر بها الفقيه على الاستنباط المذكور إذ كثيرا ما يقال فلان مجتهد و يراد أن له الملكة المذكورة و عرفه البهائي بهذا الاعتبار بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قرينة فالملكة جنس يشمل سائر الملكات قال الشارح الجواد يخرج بقيد الملكة المستنبط لبعض الأحكام‌

عن أدلتها بالفعل من غير أن يصير ذلك ملكة بل كان حالا و لا يخفى أن إطلاق القيد على الملكة و نسبة الإخراج إليه و جعل المخرج المستنبط المخصوص تعسّف و خرج بقوله يقتدر إلى الحكم الملكة التي يقتدر بها على استنباط غير الحكم ثم إن قلنا بجواز التجزي في الاجتهاد فالوجه أن يجعل اللام للجنس و إلا فللاستغراق و العجب من الشارح المذكور أنّه عيّن اللام للجنس ليدخل المتجزي مع أنّه صرّح أولا باعتبار الملكة في الاجتهاد و عدم العبرة بالحال مع مناسبة الحال لمرتبة المتجزي و الفرق بين الملكة و الحال أن الملكة قوة راسخة يعسر زوالها و الحال قوة يسهل زوالها و خرج بقيد الشرعي الحكم العقلي و شبهه و بالفرعي الأصلي و بقوله من الأصل الحكم الضروري قال الشارح المذكور و بالقوة القرينة يدخل من له تلك الملكة من غير أن يستنبط بالفعل بل يحتاج إلى زمان إما لتعارض الأدلة أو لعدم استحضار الدليل أو للاحتياج إلى التفات انتهى أقول لم يكن ذلك خارجا حتى يحتاج إلى القيد المذكور و لإدخاله بل التحقيق أن التقييد بقوله فعلا مستدرك لأن ذلك مأخوذ في معنى الاستنباط و بقوله أو قوة قريبة مفسد للحد لأن الاستنباط بالقوة القريبة معناه القوة القريبة

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست