responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 381

التقييد أمر نسبيّ انتزاعي و لا ريب في صحة انتزاعه بعد ثبوت الطرفين و أمّا ثالثا فلأنّ ما ذكره من أنّ نبوة الأنبياء السّلف كانت محدودة فإن أراد التحديد بأمر غير معين كمجي‌ء نبيّ آخر فهذا لا يقدح في صحة الاستصحاب حيث يشك في مجيئه و إن أراد التحديد بزمن معيّن فإن أراد ذلك بحسب الواقع فلا يجديه بعد تسليم إبرازها ببيان لا يشتمل عليه و إن أراد ذلك بحسب الظاهر فهذه الدعوى على إطلاقها مما لا يمكن الالتزام بها إذ لم نقف إلى الآن ما يدل عليها بل قد عرفت ما يدل على خلافها و أمّا رابعا فلأنّ ما ادّعاه من أنّ شريعة نبيّنا ليست ناسخة حقيقة لشريعة من قبله واضح السّقوط لمخالفته لإجماع المسلمين بل و ضرورة الدين المبين و إخبارهم بمجيئه (صلى اللَّه عليه و آله) إجمالا [مما] لا يقدح في كون شريعته ناسخة كما حققناه في مبحث النسخ و من اشترط في النسخ عدم اقترانه بالبيان التفصيلي و الإجمالي فقد غفل عن ذلك لا أنه ينكر كون شريعة نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) ناسخة لشريعة من قبله و أمّا خامسا فلأنّ ما ذكره من أن إطلاق الأحكام لا يجدي مع الأخبار بمجي‌ء نبيّنا (صلى اللَّه عليه و آله) مردود بأن الأخبار المذكورة إذا لم يفد تعيين زمن مجيئه فمع عدم العلم به يستصحب تلك الأحكام و هل ذلك إلا كحكم يذكره النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) و يقول إنه ينسخ فإنه ما لم يعلم بورود الناسخ يستصحب بقاؤه فتأمل فيه‌

الخامسة

يشترط في جريان الاستصحاب بقاء موضوعه بالاعتبار الذي هو بحسبه موضوع فإن كان موضوعا باعتبار الحقيقة اعتبر بقاؤها و لا يقدح فيه زوال الاسم و إن كان باعتبار المسمى اعتبر بقاء التسمية و لا يجدي مع زوالها بقاء الحقيقة و لا يلزم العلم بالبقاء واقعا بل يكفي ثبوته في الظاهر و لو بالاستصحاب و موضوع هذا الاستصحاب ليس نفس الموضوع ليلزم الدور بل مادة الموضوع في استصحاب حقيقته الصّورية و معروضه استصحاب عوارضه المعتبرة في التسمية و بقاؤهما معلوم و لو فرض الشك في بقاء المعروض في القسم الثاني استصحب أيضا كما في القسم الأول و بالجملة فمحصّل هذا الشرط أن يتحد الموضوع بالاعتبار الذي هو بحسبه موضوع فلو تعدد الموضوع بتعدّد الحقيقة فيما موضوعه الحقيقة أو المسمّى فيما موضوعه المسمّى لم يجر و إن اتحدت المادة في الأول و الحقيقة في الثاني فالأول كالحطب المتنجس إذا استحال رمادا أو دخانا و الماء المتنجّس إذا استحال فاكهة و بخار أو الغذاء المتنجس إذا استحال خرءا لحيوان طاهر إلى غير ذلك و الثاني كانقلاب الخمر خلا و انتقال الدم من ذي النفس إلى غيره على وجه لا يضاف حقيقة إلا إليه كما في القمل و البعوضة و إلا جرى فيه الاستصحاب كالدّم المنتقل إلى جوف الطائر و الشاة و نحوهما فيستصحب حكمه السّابق من طهارة و نجاسة و الفرق بين المقامين أنّ عروض النجاسة العرضية على الأعيان المتنجّسة إنما هو باعتبار كونها أعيانا لاقت نجاسة برطوبة و لا مدخل للاسم في ذلك بخلاف لحوق النجاسة و التحريم للخمر و الدّم من ذوي النفس فإنّ لحوقهما لهما إنما هو باعتبار كونهما خمرا و دما لذي النفس لأنّ ذلك هو العنوان الذي اعتبره الشارع في إثبات الحكم فصح أنّ موضوعية الأول باعتبار الحقيقة و الثاني باعتبار المسمى ثم الأصل في هذا الاشتراط هو أن الأصل في حجية الاستصحاب في أمثال هذه الموارد الأخبار و هي إنما تساعد على حجيته مع بقاء موضوع الحكم على الوجه الذي هو موضوع الحكم لا مع انتفائه لدلالتها على ما عرفت على حجية الاستصحاب فيما يكون من شأنه البقاء لو لا طرو المانع و ليس من مقتضى الحكم المتعلق بعنوان مخصوص أو عين مخصوصة تعدّيه إلى عنوان آخر أو عين أخرى و يؤيده ملاحظة موارده التي وردت تلك الأخبار في بيانها و يؤكده ملاحظة السيرة المستمرة الجارية في الأمثلة المذكورة و نظائرها فاتضح ممّا حققنا أنّ الحكم بطهارة الخمر و حليتها من حيث الانقلاب و بطهارة الدم من حيث الانتقال علي ما مر على حسب الأصل و إن كان الحكم بطهارة محل الخمر المتنجس بملاقاتها تبعا لها على خلاف الأصل و لهذا يقتصر فيه على مورد النصّ و هو انقلابها خلا و لو فرض الانقلاب في الهواء أو بين الماء الكثير أو حال الجمود لم يكن في حكمها المذكور ما يوجب الخروج عن مقتضى الأصل أصلا سواء كان الانقلاب إلى الخل أو الدّبس أو غيرهما فما ذكره بعض الأجلاء من أنّ قضية الاستصحاب نجاسة نقيع الزبيب بالغليان لثبوتها له حال العنبيّة فيستصحب مما لا وجه له على ما ذكرناه و كذا ما تخيله بعضهم من أن عموم أخبار الباب ما يتناول ما إذا حصل اليقين بشي‌ء ثم عاد شكا لأنه إن أريد تناولها له باعتبار كونه يقينا بالشي‌ء ففيه أنّ الظاهر من نقض اليقين بالشك نقض ما هو يقين حال النقض لا ما كان يقينا قبله و قد مرّ توضيحه في مسألة المشتق و إن أريد استصحاب حكم ذلك اليقين فهو و إن كان يقينا فعليا إلاّ أن اليقين السّابق لم يقتضه مطلقا بل ما دام ثابتا فلا سبيل إلى استصحابه بعد زوال اليقين لزوال المقتضي و أما الأعمال الواقعة على حسب ذلك اليقين حال حصوله فلا يحكم بفسادها بمجرد زواله كما لو تيقن ملك شي‌ء فباعه أو أوقفه ثم شك بمضيّ السبع أو الوقف و يؤيده قوله (عليه السلام) لأنه حين فعله كان أذكر و قس على ذلك زوال الظنّ حيث يعتبر كما في عدد الركعات ثم الوحدة المعتبرة في المقام هي الوحدة العرفية لمساعدة ظاهر الأخبار التي هي الأصل في المقام عليها فحيث يكون موضوعية الموضوع باعتبار الحقيقة لم يقدح تعدّدها بحسب العقل ما دامت باقية على وحدتها العرفية كما في الحبوب المتنجّسة إذا صارت دقيقا و العجين المتنجس إذا صار خبزا و كما في صيرورة متنجس الدبس خلا و الحطب فحما و الطّين خزفا و آجرا و الماء ثلجا و نحو ذلك فإنّ الحقيقة و إن تعددت‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست